[إذا لبس المحرم القميص ونحوه]
قال: (وإن لبس المحرم قميصا أو نحوه يوما كاملا من غير ضرورة: فعليه دم، لا يجزئه غير ذلك) .
وذلك لأنه متعد فيه، بمنزلة المتطيب، وحالق الرأس من غير أذى.
وإنما اعتبر لبسه يوما كاملا؛ لأنه اللبس المعتاد، ألا ترى أن في العادة أن يغير اللبس بالليل.
*قال: (فإن لبسه من ضرورة: فعليه أي الكفارات شاء: إن شاء ذبح شاة، وإن شاء صام ثلاثة أيام، وإن شاء تصدق على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر، أو صاع من شعير) .
وذلك لقول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"النسك شاة، والصيام ثلاثة أيام، والدقة ثلاثة آصع من طعام على ستة مساكين".
وفي خبر آخر:"ستة آصع من تمر على ستة مساكين".