فهرس الكتاب

الصفحة 1092 من 3930

ولا يختلف حكم الطوع والإكراه عندنا؛ لأن الأشياء المحظورة في الإحرام، لا يختلف فيها حكم المعذور وغيره، ألا ترى أنه لو حلق رأسه من أذى أو من غيره: لم يخل من وجوب الفدية، وكذلك اللابس والمتطيب، وكذلك الصيد إذا أصيب عمدًا أو خطأ.

ويدل على صحة هذا الأصل: أنه لا فرق بين أن يفوته الحج بقصد منه إلى ذلك، أو بعذر فيما تعلق به من الحكم.

* وعلى كل واحد منهما دم؛ لأنه جامع وهو محرم.

* ولا يفترقان؛ لأن الفرقة ليست بنسك في الابتداء قبل الجماع.

[مسألة: لو جامعها بعرفة بعد الزوال]

قال: (فإن جامع بعد ما وقف بعرفة بعد الزوال: فعليه بدنة، وعلى المرأة بدنة، ويمضيان في حجهما ولا يفسد) .

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من أدرك عرفة ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه".

ولفظ:"الإتمام": يطلق على أحد وجهين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت