فهرس الكتاب

الصفحة 1070 من 3930

قال أبو بكر أحمد: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في قوله: يبتدئ في كل مرة بالصفا، ويختم بالمروة: فإن هذا غلط، وتجئ على هذا: أربعة عشر شوطًا، وإنما عليه سبعة أشواط فمضيه من الصفا إلى المروة: شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا: شوط آخر، وكذلك على هذا إلى أن يقضي السعي.

وعسى أن يكون أراد به: يبدأ بالصفا أول مرة، ويختم بالمروة في آخره، وكذلك قال محمد بن الحسن في كتاب المناسك.

[الحلق بعد السعي]

قال: (فإذا فعل ذلك حلق أو قصر، والحلق أفضل) .

وذلك لأن العمرة إنما هي الإحرام والطواف والسعي.

وإنما كان الحلق أفضل، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم"أنه دعا للمحلقين ثلاثًا، وللمقصرين مرة".

[ما تفعله المرأة في الطواف والسعي]

قال: (والنساء في العمرة كالرجال، إلا أنهن لا يسعين، ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت