قال أبو بكر أحمد: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في قوله: يبتدئ في كل مرة بالصفا، ويختم بالمروة: فإن هذا غلط، وتجئ على هذا: أربعة عشر شوطًا، وإنما عليه سبعة أشواط فمضيه من الصفا إلى المروة: شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا: شوط آخر، وكذلك على هذا إلى أن يقضي السعي.
وعسى أن يكون أراد به: يبدأ بالصفا أول مرة، ويختم بالمروة في آخره، وكذلك قال محمد بن الحسن في كتاب المناسك.
[الحلق بعد السعي]
قال: (فإذا فعل ذلك حلق أو قصر، والحلق أفضل) .
وذلك لأن العمرة إنما هي الإحرام والطواف والسعي.
وإنما كان الحلق أفضل، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم"أنه دعا للمحلقين ثلاثًا، وللمقصرين مرة".
[ما تفعله المرأة في الطواف والسعي]
قال: (والنساء في العمرة كالرجال، إلا أنهن لا يسعين، ولا