الله؟) فقالا له: أتشهد أنت مسيلمة رسول الله؟ فقال: (آمنت بالله ورسله لو كنت قائلًا وافدًا لقتلتكما) [1] .
وجاء من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي: أما والله لو لا أنّ الرسل لا تُقتل لضربت أعناقكما. [2]
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ارتدت امرأة عن الإسلام فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام وإلاّ قتلت فعرضوا عليها الإسلام فأبت إلا أن تقتل، فقُتلت. [3]
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خَطَل وقد كان مسلمًا ثم ارتد مشركًا. [4]
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) [5] .
وروت عائشة رضي الله عنها مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. [6]
وعن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس) [7] .
(1) الدارمي (2545) وصححه ابن حبان (4879) .
(2) سنن أبي داود (2762) وصححه الألباني في صحيح الجامع (5328) .
(3) سنن البيهقي (17337) ؛ والدارقطني (3/ 118) ؛ وانظر: تلخيص الحبير (4/ 49) .
(4) صحيح البخاري (1846) ؛ صحيح مسلم (1357) .
(5) صحيح البخاري (6878) ؛ صحيح مسلم (1676) .
(6) صحيح مسلم (1676) .
(7) سنن الترمذي (2158) وحسنّه؛ والنسائي (7/ 91) ؛ وابن ماجة (2533) .