ووقفت للأوزاعي على ما يشبه الرواية بقوله: (وزعم الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء بخيبر) [1] ورواية لليث ابن سعد، قال ابن رشد: (رواه الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق الهدي معه من ذي الحليفة) [2] .
وبخصوص أصول مادة الجرح والتعديل والحكم على الأحاديث نجد حكم يحيى بن معين في قوله: (فمن أشهر الآثار التي تمسك بها أهل الحجاز ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وعن نبيذ العسل فقال كل شراب أسكر فهو حرام خرجه البخاري وقال يحيى بن معين هذا أصح حديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم المسكر) [3]
وذكر للطبري تصحيحه بعض الآثار مثل قوله: (اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود لحديث علي في ذلك قال نهاني جبريل صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا قال الطبري وهو حديث صحيح) [4]
ورجع إلى أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي (ت 321) في الحكم على بعض الأحاديث مثل ما روى مالك عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا جف؟ فقالوا: نعم، فنهى عن ذلك) قال فيه الطحاوي: (خولف فيه عبد الله، فرواه يحيى بن كثير عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة)
وقال: إن الذي يروي عنه هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص هو مجهول) [5] وفي موضع آخر قال ابن رشد [6] (وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من سبعة وإن كان قد روي من حديث رافع بن خديج ومن طريق ابن عباس
(1) بداية المجتهد ج: 1 ص: 287 يقابلها في الاستذكار ج: 5 ص: 126 (وقال الأوزاعي يسهم لها وزعم أن رسول الله /أسهم للنساء بخيبر قال الأوزاعي وأخذ بذلك المسلمون عندنا)
(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 245 يقابله الاستذكار ج: 4 ص: 59 (واحتج القائلون بذلك بحديث الليث عن عقيل عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر قال تمتع رسول الله /في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وساق الهدي معه من ذي الحليفة وبدأ رسول الله /فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج يتمتع الناس مع رسول الله /بالعمرة إلى الحج)
(3) بداية المجتهد ج: 1 ص: 345 يقابله الاستذكار ج: 8 ص: 19: (مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي أنها قالت سئل رسول الله عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام قال يحيي بن معين هذا حديث روي عن النبي في تحريم المسكر) وحكم على حديثين آخرين انظر: بداية المجتهد ج: 1 ص: 28 يقابله الاستذكار ج: 1 ص: 245 وبداية المجتهد ج: 2 ص: 193يقابله الاستذكار ج: 7 ص: 67
(4) بداية المجتهد ج: 1 ص: 93
(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 104 يقابله: الطحاوي (شرح معاني الآثار) 4/ 6 كتاب البيوع باب بيع الرطب بالتمر
(6) بداية المجتهد ج: 1 ص: 318