فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 979

بن الحجاج (ت160 هـ) ذكره ثلاثا ولم أجد غير اثنتين [1] في"الاستذكار"وأما الأخرى [2] فأخذها ابن رشد - على الراجح -عن مسلم [3] . وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي الزناد (ت 174هـ) أورده مرة ولم يأخذها من"الاستذكار". [4] ووكيع بن الجراح (ت 197هـ) أورده مرة واحدة أيضا وهي موجودة في كتاب ابن عبد البر [5] . وسفيان بن عيينة (ت 198هـ) وجدت الإحالات الثلاث الموجودة في"البداية"موجودة أيضا في"الاستذكار" [6] . ويحيى بن معين (ت203 هـ) ذكره ثلاثا جميعها في"الاستذكار" [7] .

وإسحاق بن راهوية (ت238هـ) تتبعت تسع إحالات عليه في"البداية"وجدت سبعة منها في"الاستذكار"ولم أجد إحالتين، ووجدت واحدة منها أخذها ابن رشد عن مسلم [8] وفي نفس الموضع من صحيحه وجدت أصل الإشارة إلى تلميذ إسحاق: زهير بن محمد (ت258هـ) والتي وردت في"البداية" [9] ولم ترد في"الاستذكار". وغير هؤلاء ممن تغلب عليهم صفة الفقه فأدرجهم مع الفقهاء، إلا أني لن أتعدى نزولا تاريخ وفاة أبي حنيفة رحمه الله لصعوبة تتبع ذلك وكثرتهم.

وأما عن أئمة الفقه الذين وردت لهم بعض الروايات في"البداية"فبعد تتبعها وجدتها جميعا في"استذكار"ابن عبد البر، فأما مالك الذي بلغت مروياته في"البداية"حوالي 95 فمن البدهي أن تكون في الكتاب السالف الذكر باعتبارها المتن الذي يدور حوله شرح ابن عبد البر. وأما أبو حنيفة فقد وقفت على رواية واحدة له هي قوله: (ما روي عن أبي حنيفة أنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط) [10] وأما الشافعي فوجدت له ثلاث روايات، الأولى قوله: (

(1) بداية المجتهد ج: 1 ص: 88 يقابله الاستذكار ج: 1 ص: 416

بداية المجتهد ج: 1 ص: 122 يقابله الاستذكار ج: 2 ص: 239

(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 68

(3) صحيح مسلم: كتاب الصلاة: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت لشدة الحر حديث 611 ج: 1ص: 433

(4) بداية المجتهد ج: 1 ص: 175

(5) بداية المجتهد: ج: 2 ص: 102 ... يقابله الاستذكار: ج: 6 ص: 391

(6) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 250 ... يقابله الاستذكار: ج: 4 ص: 208

بداية المجتهد: ج: 1 ص: 286 يقابله الاستذكار: ج: 5 ص: 48

بداية المجتهد: ج: 2 ص: 263 يقابله الاستذكار: ج: 5 ص: 348

(7) بداية المجتهد ج: 1 ص: 28 يقابله الاستذكار ج: 1 ص: 245

بداية المجتهد ج: 1 ص: 345 يقابله الاستذكار ج: 8 ص: 19 مع اختلاف في العبارة

بداية المجتهد ج: 2 ص: 193 يقابله الاستذكار ج: 7 ص: 67

(8) صحيح مسلم: كتاب الصلاة: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت لشدة الحر حديث 611 ج: 1ص: 433

(9) بداية المجتهد ج: 1 ص: 68

(10) بداية المجتهد ج: 2 ص: 120 يقابله في الاستذكار قوله: (وقد ذكرنا في(التمهيد) خبر عبد الوارث بن سعيد الثوري قال قدمت مكة فوجدت ابا حنيفة وبن ابي ليلى وبن شبرمة فسألت ابا حنيفة فقلت ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا فقال البيع باطل والشرط باطل ثم اتيت بن ابي ليلى فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل ثم اتيت بن شبرمة فسألته فقال البيع جائز والشرط جائز فقلت يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة فأتيت ابا حنيفة فأخبرته فقال لا ادري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي /نهى عن بيع وشرط البيع باطل ثم اتيت بن ابي ليلى فأخبرته فقال لا ادري ما قالا حدثني هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت (امرني رسول الله /ان اشتري بريرة فأعتقها وان اشترط اهلها الولاء فانما الولاء لمن اعتق) البيع جائز والشرط باطل ثم اتيت بن شبرمة فأخبرته فقال لا ادري ما قالا لك حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال بعت من النبي /ناقه وشرط لي حملانها او ظهرها إلى المدينة) البيع جائز والشرط جائز) ج: 7 ص: 355

بداية المجتهد ج: 2 ص: 49 يقابله في الاستذكار: وروى الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن بن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع ليسأله هل حسبت التطليقة على عهد رسول الله /فقال نعم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت