ومما تجب ملاحظته: أنه يكره للرجل تعمد كشف غير العورة أمام المرأة الأجنبية، وإن جاز النظر إلى ذلك إن كان مكشوفًا في الحدود التي ذكرناها؛ لأن القصد مظنة الالتذاذ، وأما تعمد كشف العورة فحرام [1] .
ومما تجب ملاحظته هنا: أنه لا يجوز للمرأة لمس ما يجوز لها رؤيته من غير المحرم.
(1) شرح مجموع الأمير: ج1، ص156.