فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 17

الخاتمة

إلى هنا ينتهي بنا المطاف في هذا البحث، ويمكن أن تُستخلص منه النتائج التالية:

1.بيع العربون من البيوع القديمة الحديثة الشائعة الاستعمال والمعروفة بأحكامها- على رأي جمهور العلماء، حتى بين العامة.

2.الأدلة من السنة لأصحاب الآراء الفقهية ضعيفة، مما جعل المجيزين للبيع يعتبرون أن فعل عمر - رضي الله عنه - هو الفيصل والمرجّح للجواز.

3.لا يجوز الاعتماد على ما ورد في القانون المدني والخاص برد الضعف إن كان البائع هو الذي يترك الصفقة، فهذا هو الظلم بعينه.

4.ينبغي للبائع أن يرد العربون إلى صاحبه بقدر الإمكان، إقالة له حيث طلب ذلك، ولربما يرزق البائع أو المؤجر خيرًا بسبب إقالته لهذا النادم مع ما فيه من الأجر، قال النبي: (من أقال مسلمًا أقاله الله عثرته يوم القيامة) رواه ابن ماجة.

5.وأخيرا فإنه يجب على كل مسلم أن يكون بيعه وشراؤه وسائر معاملاته على السنة، فيأخذ الحلال البين ويتعامل به، ويجتنب الحرام البين ولا يتعامل به، أما المشتبه فينبغي تركه حماية لدينه وعرضه، ولئلا يقع في الحرام.

وختاما أرجو أن أكون قد وفقت في هذا الطرح، فإن أسأت فمني وعليّ، إن أحسنت فبتوفيق من الله، فله المنة عليّ. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت