2.يختلف العربون عن الشرط الجزائي، فإن الثاني تعويض اتفق على تقديره المتعاقدان، عن الضرر الذي ينشأ عن الإخلال بالعقد، ومن ثم جاز للقاضي تخفيض هذا التقدير إذا كان مبالغا فيه ... بل جاز له ألا يحكم به أصلا، وهذا بخلاف العربون [1] .
(1) انظر: السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، (ص 90، 92)