فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 40

ولا يجوز لمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها إلا محرمًا أو يرجع لأحدها قال سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز:: (من جاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه الرجوع فإن لم يرجع فعليه دم وهو سبع بقرة أو سبع بدنه أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية إذا كان حين مر على الميقات ناويا الحج أو العمرة لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ الثابت في الصحيحين) وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي:: (من جاوز الميقات ثم عاد قبل الإحرام فلا شيء عليه ، فإن عاد محرمًا فعليه دمٌ لأنه أحرم بعد الميقات) ، وعلى هذا فإذا كان في الطائرة وهو يُريد الحج أو العمرة، وجب عليه الإحرام إذا حاذى الميقات من فوقه، فيتأهب ويلبس ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات، فإذا حاذاه عقد نية الإحرام فورًا، فإن لم يستطع لبس الإحرام تخلص من أكبر قدر من الثياب ويكمل الباقي متى ما استطاع وهل عليه دم أم لا ؟ فهي خلاف والأقرب أنه اذا لم يفرط فلا شيئ عليه ، وإلا فعليه دم لعموم قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ (من نسي واجبا أو تركه فاليهرق دما) .

ولا يجوز له تأخيره إلى الهبوط في جُدّة لغير عذر، لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى، وقد قال سبحانه: «وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ » ، «وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ » ، «وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت