فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 725

> 95 > 77 - مسألة: للمغْربِ وقتانِ الثَّاني إلى غيبوبةِ الشَّفقِ .

وقالَ مالكٌ والشافعي: وقتٌ واحدٌ .

لنا: أحمد ، ثنا ابن فضيل ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله:"إن للصلاة أولًا وآخرًا ، وإنَّ أول وقت صلاةِ الظهْرِ حينَ تزولُ الشمسُ ، وآخرَ وقتِها حينَ يدخلُ وقتُ العصر ، وإن أوَّل وقتِ العصرِ حينَ يدخلُ وقتُها ، وإنَّ آخرَ وقتِها حينَ تصفرُّ الشمسُ ، وإنَّ أوَّلَ وقتِ المغربِ حينَ تغربُ الشمسُ ، وإنِّ آخرَ وقْتَها حينَ يغيبُ الأفقُ ، وإنَّ أوَّل وقتِ عشاءِ الآخرةِ حينَ يغيبُ الأفقُ ، وإنَّ آخرَ وقْتِها حينَ ينتصفُ الليلُ ، وإنَّ أولَ وقتِ الفجرِ حينَ يطلُع الفجرُ ، وإنَّ آخرَ وقتِها حينَ تطلُعُ الشمْسُ".

خرجهُ ( ت ) وقال: سمعتُ محمدًا يقولُ: أخطأ فيه ابن فضيل ، وحديثُ الأعمشِ عن مجاهد أصح .

وقال الدَّارقطنيُّ: لا يصح حديثُ ابن فضيل مسندًا .

قلتُ: ( ت ) ثنا هناد ، نا أبو أسامة ، عن أبي إسحاق الفزاريِّ ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، قال:"كان يقالُ: إنَّ للصلاةِ أولًا وآخرًا ."

"فذكرَ نحو حديث ابن فضيل ."

قلتُ: قال المؤلف: ابنُ فضيلٍ ثقة ؛ فيجوز أن يكون عند الأعمشِ بسندين .

وصحح ( ت ) لعلقمةَ بن مرثد ، عن سليمانَ بن بريدة ، عن أبيه قال:"أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلٌ ، وسألهُ عن مواقيتِ الصلاة ، فقال: أقمْ معنا ."

فأمر بلالًا ، فأقام ، فصلى حين طلع الفجر ، ثم أمره ، فأقام حين زالت ، ثم أمره فصلى العصرَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت