> 84 > وهل يلزمُهُ في الوضوء ؟ أصحُّ الوجهين يلزمه .
وهما قولان للشافعي .
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه .
( خ م ) لأبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة مرفوعًا:"إذا نهيتكمْ عن شيء ، فاجتنبوه ، وإذا أمرتُكُمْ بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتم".
63 -مسألة: إذا اشتبهَ إناء نجسٌ بطاهرٍ ، لم يتحرَّ ، خلافًا للشافعيِّ .
لنا: البخاريُّ من حديث الشعبي ، عن عدي ، قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -:"إذا أرسلتَ كلبكَ المعلم ، فقتل فكل ، فإذا أكل فلا تأكل ، فإنما أمسكه على نفسه ."
قلت: أُرسل كلبي ، فأجد معه كلبًا آخر ؟ قال: فلا تأكل ؛ فإنما سميتَ على كلبكَ ، ولم تسم على كلب آخر"."
شعبةُ ، عن بُريد بن أبي مريمَ ، عن أبي الحوراء ، عن الحسن بن علي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه كان يقول:"دعْ ما يَريبك إلى مَا لاَ يَريبكَ".
64 -مسألة: لا يتيمّمُ للجنازَةِ والعيدِ معَ وجُودِ الماءِ خلافًا لأبي حنيفةَ .
وعنْ أحمدَ: يتيمّمُ للجنازة .
مغيرة بن زياد ، عن عطاء ، عن ابن عباس مرفوعًا:"إذا فجئتك الجنازة ، وأنت على غير وضوء فتيمم".
قال ابنُ عديٍّ: صوابه موقوف ، ومغيرةُ ضعيفٌ .