* وأفتوا بأن من صلى بالنجاسة جاهلًا فلا شيء عليه .
( فصل )
* وأفتوا في المستحاضة المعتادة أنها تعمل بعادتها المتقررة .
* وأفتوا بأن المستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي ولا يضرها خروج حدثها .
* وأفتوا بجواز استعمال حبوب منع الدورة بشرط عدم مضرتها .
* وأفتوا بأنه لا تحديد لأقل الطهر بين الحيضتين .
* وأفتوا بأن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست شيئًا .
* وأفتوا بأن الحامل لا تحيض أيام حملها .
* وبناء على ذلك فأفتوا أن الدم الذي يخرج من الحامل هو دم فساد .
* وأفتوا بأن الحائض لا تصوم ولا تصلي . فأما الصوم الواجب فتقضيه بعد الطهر أما الصلاة فلاتقضيها .
* وأفتوا بتحريم الجماع في الحيض لكن له أن يباشرها فيما وراء ذلك .
* وأفتوا بأن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد إلا مرورًا فقط .
* وأفتوا فيمن جامعها بأن عليه التوبة مع إخراج دينار أو نصفه كفارة .
* وأفتوا بتحريم وطئها ولو بعد انقطاع الدم حتى تغتسل .
* وأفتوا بجواز أخذ الحبوب لجلب الحيض إذا قرر الطبيب الثقة أن ذلك لا يضر .
* وأفتوا بجواز وقف الحيض بالحناء ونحوه إذا الأصل الجواز ولا مانع .
* وأفتوا رجلا يخرج من البول على جهة الاستمرار بأن حكمه حكم المستحاضة .
* وأفتوا رجلا يخرج منه الريح على وجه الاستمرار بأن حكمه حكم المستحاضة .
* وأفتوا بأن أكثر النفاس أربعون يومًا فإذا رأت الطهر قبله تطهرت وصلت فما تراه من الدم بعده فهو استحاضة .
* وأفتوا بوجوب الدينار أو نصفه على من جامع النفساء .
* وأفتوا بأن الحامل إذا أسقطت جنينها قطعة لحم لم يتبين فيه خلق الإنسان فإن الدم الخرج منها دم فساد وليس نفاس .
* وأفتوا بأن زوج النفساء يفعل كل شيء إلا النكاح .
* وأفتوا بأن الصفرة والكدرة بين الأربعين ليست بشيء ما لم توافق عادتها المتقررة .
فهذه بعض الملخصات عن كتاب الطهارة في اختيارات اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والإرشاد .