الصفحة 19 من 253

* وأفتوا بأن من صلى بالنجاسة جاهلًا فلا شيء عليه .

( فصل )

* وأفتوا في المستحاضة المعتادة أنها تعمل بعادتها المتقررة .

* وأفتوا بأن المستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي ولا يضرها خروج حدثها .

* وأفتوا بجواز استعمال حبوب منع الدورة بشرط عدم مضرتها .

* وأفتوا بأنه لا تحديد لأقل الطهر بين الحيضتين .

* وأفتوا بأن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست شيئًا .

* وأفتوا بأن الحامل لا تحيض أيام حملها .

* وبناء على ذلك فأفتوا أن الدم الذي يخرج من الحامل هو دم فساد .

* وأفتوا بأن الحائض لا تصوم ولا تصلي . فأما الصوم الواجب فتقضيه بعد الطهر أما الصلاة فلاتقضيها .

* وأفتوا بتحريم الجماع في الحيض لكن له أن يباشرها فيما وراء ذلك .

* وأفتوا بأن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد إلا مرورًا فقط .

* وأفتوا فيمن جامعها بأن عليه التوبة مع إخراج دينار أو نصفه كفارة .

* وأفتوا بتحريم وطئها ولو بعد انقطاع الدم حتى تغتسل .

* وأفتوا بجواز أخذ الحبوب لجلب الحيض إذا قرر الطبيب الثقة أن ذلك لا يضر .

* وأفتوا بجواز وقف الحيض بالحناء ونحوه إذا الأصل الجواز ولا مانع .

* وأفتوا رجلا يخرج من البول على جهة الاستمرار بأن حكمه حكم المستحاضة .

* وأفتوا رجلا يخرج منه الريح على وجه الاستمرار بأن حكمه حكم المستحاضة .

* وأفتوا بأن أكثر النفاس أربعون يومًا فإذا رأت الطهر قبله تطهرت وصلت فما تراه من الدم بعده فهو استحاضة .

* وأفتوا بوجوب الدينار أو نصفه على من جامع النفساء .

* وأفتوا بأن الحامل إذا أسقطت جنينها قطعة لحم لم يتبين فيه خلق الإنسان فإن الدم الخرج منها دم فساد وليس نفاس .

* وأفتوا بأن زوج النفساء يفعل كل شيء إلا النكاح .

* وأفتوا بأن الصفرة والكدرة بين الأربعين ليست بشيء ما لم توافق عادتها المتقررة .

فهذه بعض الملخصات عن كتاب الطهارة في اختيارات اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والإرشاد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت