* وأفتوا بالاكتفاء بغسل الجنابة عن غسل الجمعة إذا نواهما .
( فصل )
* وذكروا أن التيمم يجب على من فقد الماء أو وجده وعجز عن استعماله أو كان استعماله يضره .
* وأفتوا بوجوب استعمال الماء على من يبعد عنهم مسافة خمسين كيلًا إذا كانوا يأتون به بالسيارات لإبلهم وغنمهم , ولم يرخصوا لهم في التيمم والحالة هذه .
* وأفتوا بجواز التيمم للمريض الذي يضره استعمال الماء بزيادة الألم أو تأخر الشفاء .
* وأفتوا بوجوب استعمال الماء القليل ولو لم يكن كافيا لغسل أو لوضوء كامل ويتيمم للباقي .
* وأفتوا بأن المرأة كالرجل في سائر الأحكام إلا ما ورد الشرع بالتفريق بينهما فيه وبناء عليه فالمرأة والرجل في باب التيمم سواء .
* وأفتوا بعدم جواز التيمم مع وجود الماء لخوف فوات صلاة الجماعة .
* وأفتوا بجواز مس المحدث للمصحف إذا تيمم .
* وأفتوا بجواز تأخير الصلاة عن أول وقتها لمن يعلم بوجود الماء في قبل خروج الوقت .
* وأفتوا بالاكتفاء بالتيمم الواحد لعدد من الصلوات فروضا أو نوافل ما لم يحدث أو يجد الماء.
* وذكروا أن المرض المبيح للتيمم هو الذي يخش منه مع استعمال الماء زيادته أو تأخر الشفاء .
* وأفتوا بجواز التيمم في الليلة الشاتية شديدة البرد إذا لم يكن عنده ما يسخن به الماء .
* وأفتوا بأن المريض يطالب من واجبات الطهارة والصلاة بما يقدر عليه وأما ما يعجز عنه فإنه يسقط .
* وأفتوا بجواز التيمم لمن به ذبحة صدرية تمنعه من استعمال الماء .
* وأفتوا بأن من عليه حدثين أو أكثر ونوى بالتيمم رفعهما فإنهما يرتفعان .
* وأفتوا بأن التيمم لا يكن إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليد .
* وأفتوا بأن من عجز عن التراب فإنه يضرب الأرض كيف ما كانت وإن لم يكن فيها غبار .
* وأفتوا بأن التيمم يكون بمسح اليد إلى مفصل الكف فقط لا إلى المرفقين .
* وأفتوا بأنه يكون ضربة واحدة فقط .