* وأفتوا في المريض إذا جنب أن يغسل الموضع الصحيح من بدنه وتيمم لما يتضرر بالماء . وأن اعتلال بعض جسده لا يسقط وجوب غسل السليم .
* وأفتوا بأن الجنب لا يجوز له مس المصحف ولا قراءة شيء منه .
* وأفتوا بوجوب الاغتسال ولو في الليلة الباردة إذا كان عنده ما يدفئ به الماء .
* وأفتوا بأن تعميم البدن بالماء مع النية والتسمية هو الغسل المجزئ ، وأما الكامل فهو أن يغسل عن نفسه الأذى هم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يخلل شعر رأسه هم يصيب ثلاث غرفات من الماء على رأسه ثم يفيض الماء على سائر جسده .
* وأفتوا بأن المني طاهر .
* وأفتوا بأن خروج المني على وجه المرض بلا شهوة لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء فقط .
* وأفتوا بوجوب الغسل على المرأة إذا احتملت ورأت الماء .
* وأفتوا بجواز اغتسال الزوجين للجنابة مع بعضهما .
* وأفتوا بجواز استعمال الصابون والمنظفات الحديثة في غسل الجنابة .
* وأفتوا بأن إدخال المرأة لأصبعها في فرجها لا يوجب الغسل .
* وأفتوا بانتقاض وضوء القابلة إذا مست فرج المرأة الحامل .
* وأفتوا بأن التوبة من الكفر يشرع عندها الاغتسال وأما التوبة من سائر المعاصر فلا يشرع عندها اغتسال .
* وأفتوا باستحباب الغسل لمن غسل ميتًا .
* وذكروا أن حديث:"من غسل ميتًا فليغتسل"ضعيف .
* وأفتوا بأن الجنب طاهر فيجوز له مس الأشياء ولا يجب غسلها بعده .
* وذكروا أن المرأة لا يجب عليها نقض شعرها عند غسل الجنابة والحيض ، ولكن الأفضل لها نقضه من باب الاستحباب فقط .
* وأفتوا بأن حدث الجنابة يرتفع بانغماس الجنب في بئر أو بحر أو بركة ماء مع النية .
* وأفتوا بأن ذلك الأعضاء والبدن في غسل الجنابة ليس بواجب .
* وأفتوا بجواز غسل البقعة المغسية لوحدها إن لم يجف الماء من البدن .
* وأفتوا بأن الغسل بنية رفع الجنابة فقط لا يكفي عن الوضوء لحديث"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ."