الصفحة 15 من 253

* وأفتوا بأن هذا الحكم مختص بالإبل فلا يقاس عليها البقر ونحوها .

* وأفتوا بأن من تطهر وشك في الحدث فإنه على يقين طهارته .

* وأفتوا بأن انتشار الذكر لا ينقض الوضوء ما لم يخرج منه شيء .

* وأفتوا بأن حلق الشعر أو تقليم الأظافر بعد الوضوء ليس بناقض له .

* وأفتوا بحرمة شرب الدخان ، وأن على من شربه إذا أراد الإتيان للمسجد أن يغسل فمه لإزالة رائحته الكريهة .

* وأفتوا أن شرب الدخان لا ينقض الوضوء .

* وأفتوا بأن ملامسة النجاسة لا تنقض الطهارة .

( فصل )

* وأفتوا بأن موجبات الغسل هي إنزال المني في النوم وتغييب حشفة الذكر في الفرج وإن لم ينزل ، ونزول المني يقظة بلذة ولو بدون جماع وحيض المرأة ونفاسها .

* وأفتوا بأنه إذا وقع في الإناء شيء من الماء المستعمل جاز تكميل الغسل منه .

* وأفتوا بأن وجود البلة في السراويلات بعد النوم لا توجب الغسل إلا أن تحققها منيا وإلا فهي موجبة للوضوء مع غسل ما أصابه منها فقط .

* وأفتوا بأن مجرد الشك في الإحتلام مع عدم وجود بلة المني لا توجب شيئًا .

* وأفتوا بنجاسة الودي وأنه يوجب الوضوء فقط مع الاستنجاء وغسل ما أصابه منه .

* وأفتوا بوجوب غسل الثوب والفراش الذي أصابه شيء من أثر الجماع . وبأن الغسل الواحد كاف لما تقدم من جماع .

* وأفتوا بأن تغييب الحشفة في الفرج يوجب الغسل على الذكر والأنثى وإن لم يصل إنزال .

* وأفتوا بأن مجرد النوم مع الزوجة ومداعبتها من غير إيلاج لا يجب به الغسل .

* وأفتوا بأنه ليس هناك آيات تتلى عند غسل الجنابة .

* وأفتوا بجواز نوم الجنب من غير أن يمس ماء ولكن الأفضل أن يتوضأ ويغسل فرجه قبل أن ينام .

* وأفتوا بصحة غسل الجنب وإن لم يتبول قبله .

* وأفتوا بأن من رأى منيا بعد الغسل بلا شهوة فإنه لا يجب عليه غسل ثان بل يكفي فيه الاستنجاء والوضوء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت