* وأفتوا بأن هذا الحكم مختص بالإبل فلا يقاس عليها البقر ونحوها .
* وأفتوا بأن من تطهر وشك في الحدث فإنه على يقين طهارته .
* وأفتوا بأن انتشار الذكر لا ينقض الوضوء ما لم يخرج منه شيء .
* وأفتوا بأن حلق الشعر أو تقليم الأظافر بعد الوضوء ليس بناقض له .
* وأفتوا بحرمة شرب الدخان ، وأن على من شربه إذا أراد الإتيان للمسجد أن يغسل فمه لإزالة رائحته الكريهة .
* وأفتوا أن شرب الدخان لا ينقض الوضوء .
* وأفتوا بأن ملامسة النجاسة لا تنقض الطهارة .
( فصل )
* وأفتوا بأن موجبات الغسل هي إنزال المني في النوم وتغييب حشفة الذكر في الفرج وإن لم ينزل ، ونزول المني يقظة بلذة ولو بدون جماع وحيض المرأة ونفاسها .
* وأفتوا بأنه إذا وقع في الإناء شيء من الماء المستعمل جاز تكميل الغسل منه .
* وأفتوا بأن وجود البلة في السراويلات بعد النوم لا توجب الغسل إلا أن تحققها منيا وإلا فهي موجبة للوضوء مع غسل ما أصابه منها فقط .
* وأفتوا بأن مجرد الشك في الإحتلام مع عدم وجود بلة المني لا توجب شيئًا .
* وأفتوا بنجاسة الودي وأنه يوجب الوضوء فقط مع الاستنجاء وغسل ما أصابه منه .
* وأفتوا بوجوب غسل الثوب والفراش الذي أصابه شيء من أثر الجماع . وبأن الغسل الواحد كاف لما تقدم من جماع .
* وأفتوا بأن تغييب الحشفة في الفرج يوجب الغسل على الذكر والأنثى وإن لم يصل إنزال .
* وأفتوا بأن مجرد النوم مع الزوجة ومداعبتها من غير إيلاج لا يجب به الغسل .
* وأفتوا بأنه ليس هناك آيات تتلى عند غسل الجنابة .
* وأفتوا بجواز نوم الجنب من غير أن يمس ماء ولكن الأفضل أن يتوضأ ويغسل فرجه قبل أن ينام .
* وأفتوا بصحة غسل الجنب وإن لم يتبول قبله .
* وأفتوا بأن من رأى منيا بعد الغسل بلا شهوة فإنه لا يجب عليه غسل ثان بل يكفي فيه الاستنجاء والوضوء .