* وأفتوا بأن الريح من نواقض الوضوء بالإجماع .
* وأفتوا بأن مجرد الصوت والقرقرة في البطن ليست بناقضة ما لم يتحقق خروج شيء من دبره لحديث:"حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا".
* وأفتوا بأن مجرد خروج الريح لا يوجب الاستنجاء .
* وأفتوا بأن السوائل البيضاء التي تخرج من فرج المرأة نجسة وهي من جملة نواقض الوضوء .
* وأفتوا بأن خروج الهواء من قبل المرأة لا ينقض الوضوء .
* وأفتوا بنجاسة المذي وأنه ناقض للطهارة وأنه لا بد فيه من غسل الذكر والأنثيين .
* وأفتوا بأن خروج الدم من غير السبيلين ليس بناقض لعد النص في ذلك والعبادات مبناها على التوقيف لكن لو توضأ العبد من ذلك فقد أحسن خروجًا من الخلاف ولأنه أحوط .
* وأفتوا بأن القلس ليس من نواقض الوضوء .
* وأفتوا بأن النوم المستغرق المذهب للشعور من نواقض الوضوء ، وأما اليسير الذي ليس بمستغرق ولا يذهب معه الشعور فليس بناقض .
* وأفتوا بأن مس الذكر بلا حائل من نواقض الوضوء ولو بغير شهوة .
* وأفتوا بضعف حديث:"إنما هو بضعة منك"وعلى تقدير عدم ضعفه فإنه منسوخ .
* وأفتوا بأن لمس عورة الغير من نواقض الوضوء سواء كان الملموس صغيرًا أو كبيرًا .
* وأفتوا بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو بشهوة وأن المراد بقوله تعالى:"أو لامستم النساء"أي الجماع .
* وأفتوا بأن قبلة المرأة لا تنقض الوضوء ولو وجد لذة ما لم يخرج من ذكره شيء .
* وأفتوا بأن مجرد التفكير فيما يتعلق بالجماع لا ينقض الوضوء ما لم يخرج منه شيء .
* وأفتوا بعد انتقاض الوضوء بمجرد النظر إلى العورة سواء عورته أو عورة غيره .
* وأفتوا بوجوب الوضوء من أكل لحم الجزور نيًا أو مطبوخًا .
* وذكروا أنه يجب الوضوء من أكل لحمها وإن لم تعلم عين الحكمة .
* وأفتوا بأن هذا الحكم مقصور على اللحم فقط وأما الشحم والكبد والأحشاء فلا تنقض الوضوء .
* وأفتوا بأن شرب لبنها ليس من نواقض الوضوء .