الشيخ: نقول بما يعم به القتل، استخدام السلاح الذي يعم به القتل، فإذا قتلوا هنا قصدًا أو تبعًا؟
أحد الحضور: تبعًا.
الشيخ: تبعًا أيضًا لأن المقصود هو كسر شوكة المقاتلة وإجبارهم على الاستسلام.
الحالة الثالثة؟
أحد الحضور: إذا قال أو فعل ما يُقتل به.
الشيخ: نقول: إذا قاتل بقول أو فعل، فهنا يقتل قصدًا أو تبعًا؟
أحد الحضور: قصدًا.
الشيخ: قصدًا نعم، وهذا أيضًا متفق عليه بين العلماء أن المرأة إذا قاتلت قتلت، والدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على جواز قتل المرأة إذا قاتلت؟
أحد الحضور: (ما كانت هذه لتقاتِل)
الشيخ: (ما كانت هذه لتقاتل) فقال العلماء: أي أنها إن قاتلت قُتلت.
الموضع الرابع التترس وهو أن يتخذ الكفار المقاتلون من لا يجوز قتله منهم -من النساء والصبيان والشيوخ ونحوه- درعًا يتقون به قتل المسلمين لهم، فيُرمى الكفار المقاتلون ويُقصدون فمن قُتل من هؤلاء المتترَّس بهم تبعًا لا قصدًا فلا شيء على المسلمين فيه.
وقلنا: إن صور التترس على نوعين/ الحالة الأولى: هو أن يجعلوهم أمامهم، يتقون بهم قتال المسلمين ويتقون بهم رمي المسلمين لهم.
الصورة الثانية: أن يكونوا مختلطين بهم داخل حصن أو قلعة بحيث يُرمى بما يعم به القتل، وهذه كما قلنا عدها بعض علماء الأحناف صورة من صور التترس.
إذا تترس الكفار بأسرى المسلمين فهنا أيضًا ذكر العلماء صورتين/ الصورة الأولى: إذا كان في ترك رمي الكفار بسبب وجود الترس ضررٌ على المسلمين، إذا كان تركُنا لرمي الكفار بسبب وجود المسلمين المتترس بهم يؤدي إلى وقوع الضرر على المتترَّس بهم وعلى غيرهم من المسلمين من المقاتلين وغيرهم، وإن كان بعض العلماء نصَّ على أن