فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 128

الدرس الخامس

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين.

فبالأمس كنا قد تكلمنا على أصناف الكفار من جهة علاقتهم بالمسلمين، وجرنا إلى هذا، هو الكلام على من نهى الشرع عن قتلهم، الذين حرم الشرع دماءهم وذكرنا من ذلك ...

أحد الحضور: النساء والصبيان والأطفال والشيخ الفاني.

الشيخ: قلنا: أما النساء والصبيان فإنه متفق على حرمة دمائهم، هناك بعض العلماء خالف ولكن لم يُعتد بهذا الخلاف، هناك من علماء الشافعية من قال إن النهي عن قتل النساء والصبيان منسوخ، ولكنه قول لم يعتد به ولم يُلتفت إليه، ولكن أمانة العلماء أن ينقلوا كل قول وَرَدَ عن عالم من العلماء.

منسوخ، ما زلنا ننقل الاتفاق فلم يعتد بهذا القول، الشيخ الفاني، اترك عنك هذا القول لأنه غير معتبر وغير معتد به.

أحد الحضور: يا شيخ، الزمِن ... ( ... )

الشيخ: كذلك ذكر بعضهم الفلاح.

هؤلاء قلنا هناك بعض المواطن التي جوز فيها الشرع قتلهم، الموطن الأول: التبييت، ومعناه: الإغارة على العدو ليلًا، فهنا القتل إذا جاء تبعًا لا قصدًا، بمعنى أنه لا يتعمد قتلهم ولكن بسبب اختلاطهم وبسبب الظُّلمة فقد لا يميز بين المقاتل وبين من حرم الشرع دمه فيُقتل تبعًا فلا شيء في ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما سُئل عنهم قال: (هم منهم)

الحالة الثانية؟

أحد الحضور: بما يعم، يقتلون بالماء أو بالتغريق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت