…وقال الحنابلة: ان الصغير الذي لم يبلغ سبع سنوات لا حكم لعورته فيباح مطلقا مس جميع بدنه، والنظر اليه عمومًا، وما زاد عن ذلك الى ما قبل تسع سنين فعورته ان كان ذكر القبل والدبر في الصلاة وخارجها، وان كانت انثى فعورتها ما بين السرة والركبة للصلاة، وخارج الصلاة يختلف الأمر بالنسبة للمحارم، والأجانب.
…استقبال القبلة:
…استقبال القبلة - وهي جهة الكعبة، أو عين الكعبة، فمن كان في مكة، أو قريبًا منها فإن صلاته لاتصح الا اذا استقبل عين الكعبة، مادام ذلك ممكنا، فإذا لم يمكنه، ذلك، فان عليه ان يجتهد في الاتجاه الى عين الكعبة، أما من كان بعيدًا عن مكة فالشرط لصحة الصلاة، في حقه أن يستقبل الجهة التي فيها الكعبة.
…سترة المصلى: هي غرس عصا او وضع أي شيء أمامه ليمنع المار أمامه أو خط خط، والمسافة التي ينبغي ان تكون
بينه وبين هذه السترة للفقهاء فيها آراء، وتقديرات.
…القعود الأول: في كل صلاة ولو نافلة بعد كل ركعتين وهو واجب عند الحنفية اذا نسيه المصلي وجب عليه سجود السهو.
…القعود الأخير: وهو من فرائض الصلاة المتفق عليها عند أئمة المذاهب، وإن كانوا قد اختلفوا في حد القعود، ورجع الحنفية أن يكون بقدر قراءة التشهد.
التشهد وصيغه في المذاهب
…التشهد في الصلاة ويكون في الجلوس الأول في الصلاة الرباعية، كما يكون في الجلوس الأخير بعد الركعة الأخيرة، وهو فرض عند الشافعية، وواجب عند الحنفية، وسنة عند المالكية.
…صيغة التشهد عند الحنفية:
…التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد ان لا إله الا الله، وأشهد ان محمدًا عبد الله ورسوله.
…صيغة التشهد عند الشافعية: