وان المجتهد في نفس أحكامه تعالى ان اخطأ كذب على الله وافترى ، وان أصابه لم يؤجر ، وانه لا يجوز القضاء ولا الإفتاء إلا بقطع ويقين ، ومع فقده يجب التوقف ، وان اليقين المعتبر فيهما قسمان: يقين متعلق بأن هذا حكم الله في الواقع ، ويقين متعلق بأن هذا ورد عن معصوم ، فانهم (عليهم السلام) جوزوا لنا العمل به قبل ظهور القائم (عليه السلام) وان كان وروده في الواقع من باب (التقية) ولم يحصل لنا منه ظن بما هو حكم الله تعالى في الواقع ، والمقدمة الثانية متواترة معنى عنهم . 6
وعندما قام العلماء المتأخرون كالمحقق الكركي بالقول بنظرية (النيابة العامة السياسية) اعتبر الاخباريون (أو بالأحرى: الاماميون) العمل السياسي وإقامة الدولة وممارسة مهامها اغتصابا لسلطات وصلاحيات (الإمام المعصوم) وتهديما للركن الثاني الأساسي من أركان نظرية (الإمامة الإلهية) وهو (التنفيذ) .
لقد كانت معارضة الاخباريين مرتكزة على قاعدة نظرية الإمامة التي تحرم التشريع والتنفيذ خارج دائرة (الإمام المعصوم) وكان الاخباريون يعتبرون (المجتهدين ) وأصحاب نظرية ( النيابة العامة أو ولاية الفقيه) خارجين من دين الإمامة حسبما يقول الشيخ الصدوق..