فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 500

وبالرغم من رعاية المحقق الكركي للدولة الشيعية الصفوية ، واعطاء الشاه (طهماسب) الإجازة في الحكم نيابة عنه باعتباره نائبا عن الامام المهدي ، الا انه التزم بنظرية: (التقية والانتظار) واسقط في (جامع المقاصد) سهم المؤلفة والساعي والغازي حال الغيبة ، الا مع الحاجة الى الجهاد. 10

وقال في المطلب الثاني في المخرج، بتخيير المالك بين الصرف الى الامام والى المساكين وبقية الأصناف ، وباستحباب دفعها الى الفقيه المأمون حال غيبة الامام . 11

وبالرغم من ان الاردبيلي كان يقول بنوع من (النيابة العامة) الا انه ألغى سهم الغازي في (عصر الغيبة) من الزكاة ، وكذا المؤلفة قلوبهم والعامل على الزكاة ، وشرح وجه سقوط سهم العامل بأنه وكيل الامام (عليه السلام) وان معيّنه هو (عليه السلام) فمع غيبته (عليه السلام) لا يمكن . وأجاز الاردبيلي للمالك ان يتولى إخراج الزكاة بنفسه ، وأفتى باستحباب دفعها الى الفقيه حال الغيبة . 12

واستظهر الاردبيلي إباحة مطلق التصرف في أموال الامام الغائب للشيعة ، خصوصا مع الاحتياج (13) وأفتى بجواز إحياء الأرض الموات بلا حاجة لاستئذان الامام العادل المعصوم مع غيبته . 14

واختار محمد باقر السبزواري في: (كفاية الأحكام) القول المشهور بين الأصحاب ، خصوصا المتأخرين ، انه يجوز ان يتولى المالك الإخراج ، واستعرض الأقوال التي توجب حمل الزكاة الى الفقيه في زمان الغيبة ، فقال: انه أحوط ، وعلى المشهور فالحمل الى الفقيه مستحب . 15

وأوصى الفيض الكاشاني في: ( مفاتيح الشريعة) بدفع الزكاة في (الغيبة) الى الفقيه المأمون ، كما أجاز أيضا تفريق المالك لها بنفسه بلا خلاف . 16

وقوى الشيخ جعفر كاشف الغطاء في: (كشف الغطاء) سقوط سهم المؤلفة قلوبهم في زمان الغيبة. وقال باستحباب حمل زكاة الفطرة الى الامام أو نائبه الخاص أو العام (الفقيه) واستضعف القول بالوجوب . 17

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت