وان المجتهد في نفس أحكامه تعالى ان اخطأ كذب على الله وافترى ، وان أصابه لم يؤجر ، وانه لا يجوز القضاء ولا الإفتاء الا بقطع ويقين ، ومع فقده يجب التوقف ، وان اليقين المعتبر فيهما قسمان: يقين متعلق بأن هذا حكم الله في الواقع ، ويقين متعلق بأن هذا ورد عن معصوم ، فانهم (عليهم السلام) جوزوا لنا العمل به قبل ظهور القائم (عليه السلام) وان كان وروده في الواقع من باب (التقية) ولم يحصل لنا منه ظن بما هو حكم الله تعالى في الواقع ، والمقدمة الثانية متواترة معنى عنهم . 13
المطلب الثاني:
الموقف السلبي من ولاية الفقيه
كان من البديهي بعد قول الامامية بحرمة الاجتهاد في ظل (الغيبة) ان يتخذوا موقفا سلبيا من نظرية (ولاية الفقيه) وذلك لفقدان شرط العلم الإلهي والعصمة في العلماء والمجتهدين.
واذا كان بعض العلماء قد مال ، منذ بداية القرن الخامس الهجري ، الى فتح باب الاجتهاد شيئا فشيئا ، فان الموقف العام للعلماء الأوائل ، وربما لبعض العلماء حتى اليوم ، ظل سلبيا من مسألة: ( ولاية الفقيه) وقيام الفقهاء بتشكيل الدولة في (عصر الغيبة) فقد كان الفكر الامامي القديم اخباريا يرفض الاجتهاد ، وقد رفض نظرية (ولاية الفقيه) لأنها تقوم على الاجتهاد ، والاجتهاد من مختصات الأئمة المعصومين ،
وكان الموقف السلبي الذي اتخذه اولئك العلماء يبتني على امرين:
الأول: هو الإيمان باشتراط العصمة والعلم الإلهي والنص في الامام (اي الحاكم او الرئيس) والايمان بوجود الامام المعصوم العالم المنصوص عليه من قبل الله وغيبته ( وهو المهدي المنتظر محمد بن الحسن العسكري) .
الثاني: الايمان بحرمة الاجتهاد وحرمة تصدي غير المعصوم المعين من قبل الله ، للامور السياسية .