وَجَازَ أَنْ يُقَدَّمَ الْمُسْتَثْنَى
وَالشَّرْطُ أَيضًا لِظُهُورِ الْمَعْنَى
وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ مَهْمَا وُجِدَا
عَلَى الَّذِي بِالوَصْفِ مِنْهُ (1) قُيِّدَا
فَمُطْلَقُ التَّحْرِيرِ فِي الأَيمَانِ
مُقَيَّدٌ فِي القَتْلِ بِالِإيمَانِ
فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ فِي التَّحْرِيرِ
عَلَى الَّذِي قُيِّدَ فِي التَّكْفِيرِ
ثُمَّ الكِتَابَ بِالكِتَابِ خَصَّصُوا
وَسُنَّةٌ بِسُنَّةٍ تُخَصَّصُ
وَخَصَّصُوا بِالسُنَّةِ الكِتَابَا
وَعَكْسَهُ اسْتَعْمِلْ يَكُنْ صَوَابَا
وَالذِّكْرُ بِالِإجْمَاعِ مَخْصُوصٌ كَمَا
قَدْ خُصَّ بِالقِيَاسِ كُلٌ مِنْهُمَا
بَابُ الْمُجْمَلِ وَالْمُبَيَّنِ
مَا كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى بَيَانِ
فَمُجْمَلٌ وَضَابِطُ البَيَانِ
إِخْرَاجُهُ مِنْ حَالَةِ الِإشْكَالِ
إِلَى التَّجَلِّي وَاتِّضَاحِ الحَالِ
كَالقُرْءِ وَهْوَ وَاحِدُ الأَقْرَاءِ
فِي الحَيْضِ وَالطُّهْرِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالنَّصُ عُرْفًا كُلُ لَفْظٍ وَارِدِ
لَمْ يَحْتَمِلْ إِلَّا لِمَعْنىً وَاحِدِ
كَقَدْ رَأَيْتُ جَعْفَرًا وَقِيلَ مَا
تَأْوِيلُهُ تَنْزِيلُهُ فَلْيُعْلَمَا
وَالظَّاهِرُ الَّذِي يُفِيدُ مَنْ سَمِعْ (2)
مَعْنىً سِوَى الْمَعْنَى الَّذِي لَهُ وُضِعْ
كَالأَسَدِ اِسْمُ وَاحِدِ السِّبَاعِ
وَقَدْ يُرَى لِلرَّجُلِ الشُّجَاعِ
وَالظَّاهِرُ الْمَذْكُورُ حَيْثُ أَشْكَلَا
مَفْهُومُهُ فَبِالدَّلِيلِ أُوِّلَا
وَصَارَ بَعْدَ ذَلِكَ التَّأْوِيْلِ
مُقَيَّدًا فِي الِاسْمِ بِالدَّلِيْلِ
بَابُ الأَفْعَالِ
أَفْعَالُ طَهَ صَاحِبِ الشَّرِيْعَهْ
جَمِيْعُهَا مَرْضِيَّةٌ بَدِيْعَهْ
وَكُلُّهَا إِمَّا تُسَمَّى قُرْبَهْ
وَطَاعَةً (3) أَوْ لاَ فَفِعْلُ القُرْبَهْ
مِنَ الخُصُوصِيَّاتِ حَيْثُ قَامَا
دَلِيْلُهَا كَوَصْلِهِ الصِّيَامَا
(1) وفي نسخة فِيْهِ ...
(2) وفي نسخة مَا سُمِعْ ...
(3) وفي نسخة فَطَاعَة . ...