فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 797

وإذا كانت الصلاة في المكان المسؤول عنه صحيحة فحُكْمُ من سُبِقَ بركعة في صلاة الجمعة أنه يأتي بأخرى يَقْرَأ فيها ويركع ويسجد سجدتين ويَتَشَهَّد في القعود ثم يُسَلِّم، وبذلك يكون مدرِكًا للجمعة، فعن أبي هريرة مرفوعًا: (من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة) رواه الأثرم، وابن ماجه ولفظه: (فلْيُصَلِّ إليها أُخْرَى) وقال في المغني: أكثر أهل العلم يَرَوْن أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مُدْرِك لَهَا يُضِيفُ إليها أخرى وتُجْزِيه. وهذا قول ابن مسعود وابن عمر وأنس، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعلقمة، والأسود، وعروة، والزهري والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحق، وأبي ثور، والحنفية اهـ. وهو مذهب أحمد. ومثله في المجموع للنووي، فالصواب ما فعله الفريق الأول دون الثاني. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت