* واتفقت كلمة أهل السنة على أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها إلى الأدلة الصحيحة .
* والحق عند أهل السنة أن النقل مقدم على العقل إذا سلمنا أصلا تعارضهما .
* والحق عند أهل السنة أن العقل لا مدخل له في التشريع .
* واعلم بارك الله فيك أنه لا مدخل للعادات والتقاليد وأعراف الدول وسلوم القبائل والمرويات الضعيفة والنقول الواهية الموضوعة ولا للأحلام والرؤى أو المكاشفات في باب التشريع , بل التشريع وقف على الشارع كتابا وسنة أو ما تفرع عنهما من الإجماع الثابت أو القياس الصحيح .
* والصحيح أن المعدوم يتناوله الخطاب الشرعي بعمومه , فتوجيه الخطاب إليه صحيح فإذا كلف عمَّه ذلك الخطاب وهو مذهب جمهور العلماء وهو مقتضى كلام أبي العباس بن تيمية في مواضع كثيرة .
* والصحيح أن الصغير الذي لم يبلغ غير مكلف لا بالأمر ولا بالمناهي واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وهو مذهب جماهير أهل العلم .
* والصحيح أن التكليف لا ينقطع كله بعد الموت , بل إنما ينقطع بعض التكاليف الشرعية فالتكليف بعد الموت باق على وجه خاص , واختاره ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم والزركشي في البحر المحيط .
* والصحيح أنه لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار وهي قاعدة أبي العباس والقاعدة عنده تقول: التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل .
* والصحيح أن من بلغ به السكر حدًا لا يدري معه ما يقول ولا ما يفعل فقد ارتفع عنه التكليف واختاره ابن تيمية وابن القيم واختاره ابن قدامة والطوفي وابن عقيل وأكثر المتكلمين .
* والصحيح أن الغضبان جدا بحيث يغلق عليه عقله بسبب الغضب فلا يعي ما يقول ولا ما يفعل غير مكلف واختاره ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم .