2.الجمع بين الظهر و العصر ، والمغرب والعشاء وفي وقت إحداهما ، و الجمع أوسع من القصر ولهذا له اسباب أخر غير السفر: كالمرض و الاستحاضة و المطر و الوحل و الريح الشديدة الباردة ونحوها من الحاجات و القصر أفضل من الاتمام بل يكره الإتمام لغير سبب وأما الجمع في السفر فالأفصل تركه إلا عند الحاجة إليه أو إدراك الجماعة فإذا اقترن مصلحه به جاز.
3.الفطر في رمضان من رخص السفر.
4.الصلاة التافلة على الراحلة وسيلة النقل إلى جهة سيره.
5.وكذلك المتنفل الماشيز
6.المسح على الخفين ، والعمامة و الخمار و نحوها ثلاث أيام بالياليهن لحديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليله للمقيم )) ، وأما التيمم فليس سببه السفر وإن كان الغالب أن الحاجة إليه في السفر أكثر منه في الحضر وكذلك أكل الميتة للمضطر عام في السفر و الحضر ولكن في الغالب وجود الضرورة في السفر.
7.ترك الرواتب في السفر ، ولا يكره له ذلك مع أنه يكره تركها في الحضر أما راتبة الفجر و صلاة والوتر و الصلوات المطلقة فتصلى حضار وسفرا.
8.من رخص السفر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا ً ) )فالاعمال التي التي يعملها في حضره: من الاعمال القاصرة على نفسه و المتعدية يجري له أجرها إذا سافر و كذلك إذا مرض فيا لها من نعمة ما أجلها وأعظمها . أ . هـ .
صلاة التطوع في السفر