الصفحة 19 من 83

الخامس: رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده، ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال؛ لحديث جابر > قال: (( رمى رسول الله * الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس ) )رواه مسلم (3141) ، وحديث ابن عباس قال: (( كان النبي * يُسأل يوم النحر بمنى، فيقول: لا حرج، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج، قال: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: لا حرج ) )رواه البخاري (1735) ، ولقول ابن عمر: (( كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا ) )رواه البخاري (1746) ، ولحديث عاصم بن عدي >: (( أن رسول الله * رخص للرعاة في البيتوتة، يرمون يوم النحر، واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما ) )رواه النسائي (3069) وغيره، بإسناد صحيح، وترخيصه للرعاة في جمع رمي يومين في أحدهما وعدم إسقاطه عنهم دالٌّ على وجوبه.

السادس: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث للمتأخرين، وليلتين للمتعجلين؛ لقول الله - عز وجل -: { وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى } [البقرة: 203] ، ولأن النبي * بات بها ليالي أيام التشريق الثلاث، ونفر في اليوم الثالث عشر بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال، ولأن النبي * رخَّص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق؛ لحديث ابن عمر قال: (( استأذن العباسُ بن المطلب رسولَ الله * أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له ) )رواه البخاري (1634) ومسلم (3177) ، ولحديث عاصم بن عدي المتقدّم، والترخيص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى دال على وجوبه، ومثل السقاة والرعاة في ذلك من تدعو الحاجة إلى بقائهم في غير منى كالجنود والأطباء ونحوهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت