تسمى؟
المسألة الأولى: ما لم يخالف دليلًا:
عندنا أمور فيها سهولة لكنها لا تخالف دليلًا شرعيًا، فهذه لا تسمى رخصة، مثل: المباحات كشرب الشاي والعصير والقهوة هذه أمور جائزة، هل تعد رخصة؟
نقول: لا تعد رخصة، لأنه ليس فيها مخالفة لدليل شرعي.
ومثل صوم شوال، فعدم وجوب صوم شوال ليس برخصة لأنه ليس فيه معارضة لدليل شرعي.
المسألة الثانية: ما خفف عنا من التغليظ على الأمم قبلنا:
هناك أحكام كانت مغلظة على الأمم السابقة فخففت علينا، هل تعد من الرخص؟ مثال ذلك: كانوا إذا وقع على الثوب نجاسة لا يكفي الغسل بل لابد وأن يقطع الثوب هذا في الشرائع السابقة، خففت علينا وجاءتنا مشروعية غسل النجاسة من الثوب، هل يعد رخصة بحسب الاصطلاح الشرعي؟
نقول: لا يعد رخصة؛ لكونه لا يخالف دليلًا شرعيًا، فهو رخصة من جهة المجاز اللغوي، لكنه من جهة الاصطلاح الشرعي لا يسمى رخصة.
المسألة الثالثة: ما خص به العام إن اختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره:
إذا كان عندنا دليل عام ثم خصص في بعض محاله بحكم يخالف الحكم العام هل يعد رخصة؟
بِالرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ فَلَيْسَ بِرُخْصَةٍ، وَإِلَّا كَانَ رُخْصَةً، كَالْعَرَايَا الْمَخْصُوصَةِ مِنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ، وَإِبَاحَةُ التَّيَمُّمِ رُخْصَةٌ، إِنْ كَانَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ لِمَرَضٍ، أَوْ زِيَادَةِ ثَمَنٍ، وَإِلَّا فَلَا، لِعَدَمِ قِيَامِ السَّبَبِ.
هذه تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: إن كانت العلة التي من أجلها ثبت الحكم في العام موجودة في الخاص فإنه يعد رخصة. مثال ذلك: المزابنة وهي بيع