فهرس الكتاب

الصفحة 932 من 1058

أنّه [1] لا يوهم كون ذلك بشهادة امرأتين فقط، فما الظن بهذا [2] ، ولكنّه اتكل عَلَى تمييز ذهن السامع اللبيب.

وَحِيلَتْ أَمَةٌ مُطْلَقًا كَغَيْرِهَا، إِنْ طُلِبَتْ بِعَدْلٍ، أَوِ اثْنَيْنِ يُزَكِّيَانِ، وبِيعَ مَا يَفْسُدُ، ووُقِفَ ثَمَنُهُ مَعَهُمَا، بِخِلافِ الْعَدْلِ فَيَحْلِفَ، ويُبَقَّى بِيَدِهِ. وإِنْ سَأَلَ ذُو الْعَدْلِ أَوْ بَيِّنَةٍ سُمِعَتْ، وإِنْ لَمْ تَقْطَعْ وَضْعَ قِيمَةِ الْعَبْدِ لِيَذْهَبَ بِهِ إِلَى بَلَدٍ يُشْهَدُ لَهُ عَلَى عَيْنِهِ أُجِيبَ، لا إِنِ انْتَفَيَا، وطَلَبَ إِيقَافَهُ لِيَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ، وإِنْ بِكَيَوْمَيْنِ، إِلا أَنْ يَدَّعِيَ بَيِّنَةً حَاضِرَةً، أَوْ سَمَاعًا يَثْبُتُ بِهِ، فَيُوقَفُ ويُوَكَّلُ بِهِ فِي كَيَوْمٍ، والْغَلَّةُ لَهُ لِلْقَضَاءِ، والنَّفَقَةُ عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ بِهِ وجَازَتْ عَلَى خَطِّ مُقِرٍّ بِلا يَمِينٍ، وخَطِّ شَاهِدٍ مَاتَ، أَوْ غَابَ بِبُعْدٍ، وإِنْ بِغَيْرِ مَالٍ فِيهِمَا، إِنْ عَرَفَتْهُ كَالْمُعَيَّنِ، وأنّه كَانَ يَعْرِفُ مُشْهِدَهُ.

قوله: (وَحِيلَتْ [3] وَحِيلَتْ أَمَةٌ مُطْلَقًا) أي: رائعة كانت أَو غير رائعة، بيد مأمون كانت أَو غير مأمون طلب القائم [4] الحيلولة أَو لَمْ يطلبها لحق الله تعالى؛ ولذا قال بعده: (كَغَيْرِهَا، إِنْ طُلِبَتْ) [أي: كغير الأمة إِن طلبت] [5] الحيلولة.

(1) أي قول ابن الحاجب هذا.

(2) هذا تنكيت من ابن غازي على المصنف رحمه الله، إذ رأى أن مأخذ المصنف على ابن الحاجب بقوله في توضيحه: (ولو وصل(أي: ابن الحاجب) هذه المسألة بالمرتبة الثالثة كما فعل ابن شاس لكان أحسن؛ لأنها من الأموال) فمأخذه على ابن الحاجب كان داعيًا له بألا يقع فيما نقده فيه؛ ولذا قال الدسوقي: (كَانَ الْأَوْلَى لَلْمُصَنِّفِ أَنْ يُقَدِّمَهَا قَبْلَ قَوْلِهِ:(وَلِمَا لَا يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ امْرَأَتَانِ) ولَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ قَوْلِهِ: (وَقِصَاصٍ فِي جُرْحٍ ونِكَاحٍ بَعْدَ مَوْتٍ أَوْ سَبْقِيَّتِهِ أَوْ مَوْتٍ ولَا زَوْجَةَ ولَا مُدَبَّرَ ونَحْوَهُ وثَبَتَ الْمَالُ دُونَ الْقَطْعِ فِي سَرِقَةٍ كَقَتْلِ عَبْدٍ آخَرَ، ولِمَا لَا يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ امْرَأَتَانِ بِلَا يَمِينٍ كَوِلَادَةٍ واسْتِهْلَالٍ وثَبَتَ النَّسَبُ والْإِرْثُ لَهُ وعَلَيْهِ؛ لَأَتَى بِكُلٍّ فِي مَوْضِعِهِ) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 4/ 189. أما المواق فاختصر القول بقوله: (هَذَا الْفَرْعُ رَاجِعٌ لَمَّا يَؤولُ لِلْمَالِ) انظر: التاج والإكليل: 6/ 183.

(3) في (ن 1) ، و (ن 2) : (حلفت) ، و (ن 3) : (حليته) .

(4) في (ن 2) : (القائل) .

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن 1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت