الكتاب: مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة - المؤلف: محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي - الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان - الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2003 م - عدد الأجزاء: 12 - [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وقد يدخل أحد الفرضين أو الواجبين مع الآخر كمن أجنبت ثم حاضت فيكفيها غسل واحد.
وأما إذا اجتمع حد القتل مع حد القذف: قالوا: يقام عليه حد القذف أولًا ثم يقتل؛ وذلك للحوق المعرة بالمقذوف فيما لو أهمل حد القذف، حيث أن المغلب في القذف حق العبد.