فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 881

وقد يدخل أحد الفرضين أو الواجبين مع الآخر كمن أجنبت ثم حاضت فيكفيها غسل واحد.

وأما إذا اجتمع حد القتل مع حد القذف: قالوا: يقام عليه حد القذف أولًا ثم يقتل؛ وذلك للحوق المعرة بالمقذوف فيما لو أهمل حد القذف، حيث أن المغلب في القذف حق العبد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت