الصفحة 12 من 16

حنيفة [1] ، ومالك [2] ، والشافعي [3] ، والمشهور والصحيح من مذهب أحمد [4] .

القول الثاني: تقدم المرأة على الصبي والعبد أي تجعل المرأة مما يلي الإمام.

وبه قال أحمد في رواية اختارها الخرقي وأبو الوفاء ونصرها القاضي وغيره [5] .

القول الثالث: تقدم النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة:

وبه فال الحسن البصري، وسالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد، ومسلمة بن مخلد، وقول لعطاء بن أبي رباح [6] .

••استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

الدليل الأول: عن جريج قال: سمعت نافعًا يزعم أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جمعيًا فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفًا واحدًا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له: زيد وضعا جمعيًا والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة

(1) انظر: المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 1/ 426، وكتاب الآثار لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ص84، والبحر الرائق لابن نجيم 1/ 374، والمبسوط للسرخسي 2/ 65، 30/ 107، وبدائع الصنائع للكاساني 1/ 159، 316، 788، ومراقي الفلاح ص 116.

(2) انظر: الكافي لابن عبد البر 1/ 240، والمنتقى للباجي 2/ 20، والزرقاني على الموطأ 2/ 64.

(3) انظر: المغني المجموع 5/ 183، وروضة الطالبين 2/ 123.

(4) انظر: المغني 2/ 518، والإنصاف 2/ 517 - 519، والدرر السنية في الأجوبة النجدية 3/ 248، ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية 1/ 101.

(5) انظر: الإنصاف للمرداوي 2/ 518.

(6) أخرجه ابن أبي شيبة رقم (11575) 3/ 8، وابن عبد البر في الاستذكار 3/ 49، وذكره النووي في المجموع 5/ 182، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 1/ 390، والزيلعي في نصب الراية 2/ 265، وابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 233، والزرقاني في شرحه على الموطإ 2/ 89، ومحمد شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود شرح سنن أبي داود 8/ 336.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت