فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 12

فإذا ثبت قيام الحجة وجب إقامة حد الردة . وهو يثبت بإقراره بما يقتضي الردة . أو بشهادة عدلين من المسلمين عليه بأنه فعل أو قال ما يقتضي الردة عن الإسلام .

سادسًا: حد الحرابة

والحرابة: هي خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام بإحداث الفوضى ، وسفك الدماء ، وسلب الأموال ، وهتك الأعراض ، وإهلاك الحرث والنسل . سواء كانت هذه الطائفة مسلمة أو غير مسلمة .

فإذا ثبت على هذه الطائفة القيام بتلك الأعمال السابقة عند ذلك يقام حد الحرابة المعروف . ولكن لا بد من ملاحظة ما سبق في الحدود الأخرى لأجل إقامة هذا الحد وهي البلوغ والعقل أو الإقرار من قبل الحرابي .

سابعا: حد البغي:

والبغي اعتداء طائفة من المسلمين على طائفة أخرى ، كالخروج على السلطان المسلم ، مع عدم ظهور كفر بواح منه عندهم فيه من الله برهان . فهذه الطائفة تقاتَل لقوله تعالى: ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلو التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ...) ( الحجرات: 9) . ورى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه عن عرفجة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"من أراد أن يفرق المسلمين وهم جميع فاقتلوه كائنا من كان ) ."

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت