فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 12

ويعتبر أن يذكر في إقراره شروط السرقة مما هو معلوم من النصاب والحرز وإخراجه منه .

والحر والعبد في هذا سواء، وذلك لعموم النص فيهما ولما روى الأعمش , عن القاسم عن أبيه: أن عليا قطع عبدا أقر عنده بالسرقة وفي رواية قال:"كان عبدا"يعني الذي قطعه عليٌّ. ويعتبر أن يقر مرتين. وروي عن أحمد:"إذا أقر العبد أربع مرات أنه سرق قطع"وظاهر هذا أنه اعتبر إقراره أربع مرات ليكون على النصف من الحر.

والأول أصح لخبر عليّ ، ولأنه إقرارٌ بحدٍّ فاستوى في عدده الحر والعبد , كسائر الحدود .

ثالثًا: حد الخمر

اتفق العلماء على أن الحد يقام على شارب الخمر بأمرين: بالإقرار وبشهادة عدلين . واختلفوا في ثبوته بالرائحة، فقال مالك وأصحابه وجمهور أهل الحجاز: يجب الحد بالرائحة إذا شهد بها عند الحاكم شاهدان عدلان . وخالفه في ذلك الشافعي وأبو حنيفة وجمهور أهل العراق وطائفة من أهل الحجاز وجمهور علماء البصرة فقالوا: لا يثبت الحد بالرائحة . وهو الراجح لأن الرائحة ليست دلالة قاطعة على شرب الخمر ، لكنها قرينة وشبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات .

رابعًا: حد القذف

يثبت حد القذف بأحد أمرين:

إقرار القاذف على نفسه بأنه كان كاذبا .

بشهادة رجلين عدلين بأنه كاذب فيمن رماه بالفاحشة .

ويشترط ما سلف ذكره من الشروط في ثبوت الإقرار وقبوله وفي الشهادة .

خامسًا: حد الردة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت