فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 29

الله فقال: انظر و لو خاتما من حديد ، فقال

و الله ما عندي و لا خاتم من حديد ، و لكن هذا إزاري فلها نصفه ، و ليس عليه سوى إزار

فقال رسول الله: ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء و إن لبسته لم يكن عليك منه شيء ، و لكن هل معك شيء من القرآن ؟ فقال: نعم معي سورة كذا و كذا فقال اذهب فقد زوجتكما بما معك من القرآن « . مما يدل على أن متعة النساء قد أبيحت في زمان أبيح فيه أكل الميتة ، و هذا معنى الفتوى التي قيل إن ابن عباس أفتى بها على أنه ليس بمعصوم ، و قد زجره الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: ما أراك تاركا هنياتك أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد حرمها !!! .

و جاء سعيد بن جبير إليه فقال ما هذه الفتوى التي سمعت الناس يتحدثون بها ، فقال: ما يقولون ؟ قال: يقولون: » إنك أبحت متعة النساء ، و قد سمعت الركاب الإبل يتغنون بها فقال: ما يقولون . قلت يقولون:

أقول للشيخ لما طال مجلسه

يا صاح لك في فتوى ابن عباس

هل لك في خصرة الأطراف آنسة

تكون مثواك حتى مصدر الناس

فقال: و الله ما قلت إلا أنها محرمة كحرمة الميتة و الدم و لحم الخنزير و ليس تأخير تحريم متعة النساء إلى زمن خيبر ببدع من القول للحكمة و المصلحة فإن الله يحدث من أمره ما يشاء . و كانت الأحكام من ا لأمر و النهي و الحلال و الحرام تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء كما كان بعضهم يكلم بعضا في نفس الصلاة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: » إن الله يحدث من أمره ما يشاء و إن مما أحدث من أمره أن لا تتكلموا في الصلاة يقول الله سبحانه: ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) . فقد أبيح للناس شرب الخمر في أول الإسلام فكان أول آية نزلت في التمهيد لتحريمه هي قوله سبحانه:( لا تقربوا الصلاة

و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )ثم أنزل الله بعدها ( و يسألونك عن الخمر و

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت