الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر» وقال صلوات الله عليه في الحديث الصحيح حديث حذيفة «فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد قال تعالى {11: 114 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} .
والكفارات المقدرة كفارة الظهار وقتل الخطأ والوِقَاعُ في نهار رمضان وكفارة اليمين ومن ذلك كفارة النذر كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح «كفارة النذر كفارة يمين» وكفارات الحج.
وأما الكبائر كالربا فليس فيه كفارة مقدرة بالاتفاق فإن الكفارات إنما تكون للسيئات والكبائر أمرها أعظم من ذلك ولهذا كان جمهور العلماء على أنه ليس في شيء من الكبائر كفارة مقدر لا في قتل العمد ولا في اليمين الغموس وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وقال الشافعي وأحمد في رواية في هذين كفارة.
والمقصود هنا أن الأيمان على ترك البر وتحليل الحرام وإن كان الناس نهوا عنه فهي واقعة منهم لا محالة أكثرها من غيرها فإن أصلها الإرادة والكراهة وهذا حال الإنسان دائمًا يريد شيئًا ويكره شيئًا ثم يندم على ذلك فلما كانوا يحلفون على ذلك لا محالة ثم يندمون والندم توبة قرض الله لهم تحلَّة أيمانهم وهي الكفارة المذكورة في كتابه.
فمن حلف أن لا يفعل خيرًا أو حلف أن لا يفعل مباحًا ثم ندم وأراد فعله فله أن يفعله ويكفر يمينه وكذلك من حلف لَيَفْعَلَنَّ شرًّا لا تكون يمينه محرمة عليه ولا موجبة عليه.
وأما إن حلف ليفعلن واجبًا أو ليتركن محرمًا فهذه اليمين مؤكدة لما أمر