فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 256

فإذا كان مقتضى العرف عندهم أنه يعاوضه بعوض المثل فهو كما لو قال زوجتك بمهر نسائها أو كريتك بالسعر المعروف أو بعتك بالسعر المعروف وإذا قال بعني بما اشتريت به فهذه التولية فإن أطلق فهي تولية من غير بيان الثمن وكذلك الشركة والمزارعة.

ومن ذلك أخذ الشفيع الشقص المشفوع فيه بالشفعة قبل أن يعرف قدر الثمن فإن هذا مثل التولية سواء فإنه ابتاع ما ابتاعه المشتري بمثل ذلك الثمن.

فينظر أقوال العلماء في التولية والشفعة.

مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه في الذي به يستقر الصداق أن يستحل منها ما لا يباح بدون النكاح.

فمتى حصل الإفضاء أو المس الذي هو من خصائص النكاح وجب المهر كالخلوة التي يحصل بها ذلك وكالاستمتاع بمباشرة أو نظر من غير خلوة.

قال في رواية مهنا إذا تزوج امرأة ونظر إليها وهي عريانة تغتسل وجب عليه المهر وقال حدثني ... (1) عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا اطّلع منها على ما يحرم على غيره فعليه المهر.

قال القاضي أبو يعلى في الجامع فإن نظر إلى فرجها من غير أن يخلو بها فهل يستقر الصداق المنصوص عنه أنه يستقر.

وذكر هذه الرواية لأنه نوع استمتاع فجاز أن يتعلق بجنسه كمال الصداق كالاستمتاع بالمباشرة.

ونقل عنه حرب و [إسحاق بن] * إبراهيم بن هانئ إذا أخذها عند نسوة فمسها وقبض

(1) هنا بياض. والظاهر: أنه سقط اسم شيخ الإمام أحمد.

* سقطت من المطبوع وزدتها للضرورة. [نشأت ص455]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت