«إن عدت تسألني القسمة فلا أكلمك أبدًا أو كل مال لي في رتاج الكعبة» فقال عمر «إن الكعبة لغنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك» . (1)
وروى البيهقي من حديث (قتيبة) * حدثنا حبيب عن العوام عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب وعائشة في الرجل يحلف بالمشي أو ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة «إنها يمين يكفرها إطعام عشرة مساكين» .
وقال الأثرم حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة بن أوفى «أن امرأة سألت ابن عباس أن امرأة جعلت بردها عليها هديًا إن لبسته فقال ابن عباس أفي غضب أم في رضى قالوا في غضب قال إن الله تبارك وتعالى لا يتقرب إليه بالغضب لتكفر عن يمينها» .
وقال حدثنا ابن الطباع حدثنا أبو بكر بن عياش عن العلاء بن المسيب عن يعلى بن النعمان عن عكرمة عن ابن عباس «سئل عن رجل جعل ماله في المساكين فقال أمسك عليك مالك وأنفقه على عيالك واقض به دينك وكفر يمينك» .
وقال الأثرم حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال «سئل عطاء عن رجل قال عليه ألف بدنة قال يمين وعن رجل قال عليَّ ألف حجة قال يمين» .
حدثنا أبو عبد الله محمد بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن في رجل قال هو محرم بحجة أو بألف حجة قالا «هو يمين يكفرها» وهو قول قتادة.
قلت لو قصد الإحرام لزمه فإنه يجوز الإحرام في الأمصار في أشهر الحج
(1) رقم 3143 مختصر سنن أبي داود. طبعة مطبعة السنة المحمدية.
* في المطبوع: (قبيصة) ! وهو تصحيف. [نشأت ص275]