كما أن هناك عشرات القضايا التي فرّج فيها المجلس عن هم الزوج حيث أتاح له فرصة رؤية الأولاد والاجتماع بهم بعد أن تعنّت الزوجة سابقًا من الإذن له برؤية أولاده.
وهناك عدد قليل من القضايا التي رضيت فيها الزوجة بالحكم الشرعى في حضانة الأولاد فسلّمت الأولاد إلى الزوج بعد سن معين،
وقد يقال: لماذا لا يصدر المجلس حكمًا شرعيًا الزاميًا بخصوص حضانة الأولاد كما يصدر حكمة في التفريق بين الزوجين؟
وردًا على ذالك نقول بأن المجلس ليست له صفة الزامية قانونيًا وإنما هو يحاول قدر الجهد في تقديم حلول لنزاعات الناس سواءً كانت خاصةً بالأمور العائلية أو بأمور أخرى وهو يجد إعراضًا عادة من الطرف المتضرر أو مجابهة عنيفة أحيانًا أو تهديدًا برفع الدعوى ضد المجلس لدى المحاكم.
وقد لقي كاتب هذه السطور - وهو سكرتير المجلس منذ عام 1988م عند ما توفي السكرتير الأول للمجلس في حادث مرور - معاناةً من جراء حكم في حضانة الأولاد روعى فيه العدل في حق كل من الزوج والزوجة فتعدى الرجل عليه بإيقاع الضرر في بدنه حتى وصل الأمر إلى المحكمة.
أما التهديد والسبّ والشتم لأعضاء المجلس من قبل الطرف المتضرر فلم ينج منه أحد من أعضاء المجلس، وهم يحتسبون الأجر من الله تعالى في ذالك لأنه لسيت هناك منفعة مادية
تعود إليهم من عمل المجلس وأنما يقومون به اداءً لمهمة إنسانية فيها تفريج كرب مئات بل آلاف من النساء المتضررات من تصرفات أزواجهن.
ومن القضايا الكبيرة التي فصلت فيها المجلس قديمًا قضية ثرى عربى ترك ميراثًا هائلًا أوصى فيه بالثلث لجهة خيرية وقد بلغ هذا الثلث عدة ملايين من الدولارات وتنازع في هذا الثلث أولاده من زوجتين ومثل فيها محام قادم من امريكا من قبل الفريق المخاصم وقد أصدر المجلس قراره حسب الشريعة الإسلامية ولم يكن متوقعًا أن يقبله الطرف المتخاصم في حال من الأحوال لأنه يفرض عليه رد مبلغ كبير إلى مستحقه غير أن نفس القضية رفعت إلى محكمة في السعودية أيضًا واستأنست المحكمة الشرعية في السعودية بحكم مجلس الشريعة وقضت به أيضًا.