فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 364

شروطه: ماء مطلق وظن أنه مطلق، وإسلام، وتمييز، وعلم فرضيته، وعدم ظن فرضه نفلًا وعدم حائل، ولا مغير للماء على العضو تحت ظفر، وكزعفران وصندل، وجري الماء عليه، ودخول وقت لدائم حدث.

وفروضه: نية أداء فرض الوضوء، أو الطهارة لاستباحة الصلاة عند غسل أول جزء من الوجه. وغسل الوجه واليدين مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب.

(فرع) لو شك في تطهير عضو قبل الفراغ من الوضوء طهره، وما بعده أو بعد الفراغ لم يؤثر. وسننه: التسمية، قال رسول الله: «لا صَلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسمَ الله عَلَيْهِ» رواه أحمد وأبو داود، ثم غسل الكفين ثم السواك بكل خشن إلا لصائم بعد الزوال. قال رسول الله: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» رواه مالك والشافعي. ثم المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لمفطر، وجمعهما بثلاث غرف والاستنشار ومسح كل الرأس والأذنين ظاهرًا أو باطنًا، وتخليل شعر كثيف من لحية، وعارض وأصابع اليدين بالتشبيك، والرجلين من أسفل بخنصر يده اليسرى.

قال رسول الله: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: إذَا تَوضأْتَ فَخَلِّلْ لِحْيَتَكَ» رواه ابن أبي شيبة وقال: «خَلِّلُوا بَيْنَ أَصَابِعِكُمْ لا يُخَلِّل الله بَينها بالنَّارِ ثُمَّ قَالَ وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» رواه الدارقطني، ودلك الأعضاء وأن يقول ثلاثًا: آخره مستقبلًا إلى القبلة رافعًا يديه وبصره إلى السماء ولو أعمى: أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم، وأن يقرأ إنا أنزلناه بعده كذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت