هذا الحديث من جوامع الكلم ، فإنه - صلى الله عليه وسلم - سُئل عما يلبس المحرم . فأجاب بما لا يلبس ، لبيان أن كل ما عدا هذه المذكورات وما يشابهها فإنه يلبسه المحرم ، وقد ذكر فيه ستة أنواع:
1 -القُمُص: وهو جمع قميص ، وهو الثوب ذو الأكمام ، ويلحق به ما يشبهه مثل: الكوت ، والقباء ، والفنيلة .
2 -العمائم: وهي جمع عمامة ، وهي ما يلف على الرأس ، ويقاس عليها الطاقية وما في معناها .
3 -السراويلات: وهي جمع سراويل ، وه المئزر ذو الأكمام ، ويقاس عليه التبان ، وهو سروال قصير ، ويجوز لبس السراويل لعدم الإزار ، كما ثبت في حديث ابن عباس ب .
4 -البرانس: وهي جمع برنس ، وهو الثوب الشامل للبدن والرأس ، ويلحق به العباءة .
5 -الخفاف: وهي جمع خف ، وهو ما يلبس على القدم ساترًا لها من جلد . ويجوز لبسه لعادم النعلين ، ولا يلزم قطعهما أسفل الكعبين ، لأن الأمر بذلك منسوخ . وهذه الأنواع الخمسة خاصة بالذكور .
6 -الثياب المطيبة بزعفران ، أو ورس « وهو نبت طيب الرائحة ، لونه أحمر » ، ويقاس عليهما بقية أنواع الطيب ، وهذا محرم على الذكور والإناث .
وضابط ما تقدم أن كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه ، أو عضو من أعضائه فالمحرم ممنوع منه .