الصفحة 26 من 33

الفرق بينهما: البيع بالتقسيط تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري مباشرة، عندما أبيع عليك هذه السيارة بالتقسيط تصبح ملكًا لك، وتستطيع أن تبيعها؛ يعني مثلا لو بعت عليك سيارة بخمسين ألفا إلى أجل، واستلمتها مني، ومثلا افترض أنها مقسطة عليك على خمس سنوات، إذا استلمت هذه السيارة تستطيع في اليوم الثاني أن تبيعها أنت وتتصرف فيها، بينما في"التأجير المنتهي بالتمليك"الأمر ليس كذلك و إذا أردنا أن نصيغ بالصياغة الصحيحة نقول:"التأجير مع الوعد بالتمليك"- لا تنتقل ملكية المبيع إلى المستأجر بل تبقى ملكًا للمؤجر.

قال الشيخ عبدالله بن بية: و الخلاصة أنه لا يجوز إلا إذا أخذ بالصيغ الخمس الآتية:

أن يكون إيجارًا حقيقيًا وفيه بيع خيار عند من يجيز الخيار إلى أجل طويل.

وعد ببيع لاحق بعد الإيجار.

أن يبيعه بشرط ألا يمضي البيع إلا بدفع الثمن.

أن يبيعه بيعًا باتًا على أن لا يتصرف له في المبيع حتى يفي بالثمن فيلزم الوفاء بذلك وتصير كالمرهونة.

وعد بهبة لاحقة بعقد الإيجار جار على سبب وهذه أجودها.

قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي رقم 110 (12/4)

بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000) .

بعد اطلاعه على الأبحاث على المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير) ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء قرر ما يلي:

-الإيجار المنتهي بالتمليك:

أولًا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت