فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 156

وأما تصرفه في بعض المبيع قبل علمه بالغبن فلا يمنع الرد فله رد الباقي ورد مثل ما صرف في حاجته لو مثليًا والرجوع بالثمن.

(مادة 442)

إذا هلك عند المشتري المبيع بغبن فاحش وغرر أو استهلك أو حدث فيه عيب أو بنى المشتري فيه بناء فلا حق له في فسخ البيع ويلزمه جميع الثمن.

(مادة 443)

السلم هو شراء مثمن آجل وهو المسلم فيه بثمن عاجل وهو رأس المال.

(مادة 444)

حكم السلم ثبوت الملك للمسلم إليه في الثمن عاجلًا ولرب السلم في المسلم فيه آجلًا.

(مادة 445)

لا يصح السلم إلا في الأشياء التي يمكن ضبطها وتعيينها قدرًا ووصفًا كالمكيلات والموزونات والمذروعات والعدديات المتقاربة وأما العدديات المتفاوتة في القيمة فلا يجوز السلم فيها عددًا إلا بمميز كطول وغلظ ونحو ذلك.

(مادة 446)

يشترط لصحة السلم إن كان المسلم فيه حنطة أو قطنًا أو خبزًا أو غير ذلك من الغلال ونحوها.

أن تكون موجودة وقت العقد إلى وقت التسليم.

فلا يجوز السلم في حنطة أو ذرة حديثة قبل وجودها.

(مادة 447)

شروط صحة السلم سبعة

الأول: بيان جنس المسلم فيه كبر أو قطن أو فول أو شعيرًا أو نحو ذلك.

الثاني: بيان نوعه أي كونه بعليا أو مسقاويًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت