امرأة نوت نسك الحج (التمتع) وزوجها نسك القران، وبعد ذلك بدا لها أن تجعل حجها قرانًا بدل التمتع، فما المطلوب منها؟
ليس لها ذلك إلا لعذر كأن يأتيها الحيض ولا تتمكن من العمرة، ويدخل وقت الحج فهنا تدخل الحج على العمرة، كما فعلت عائشة حين حاضت، أما العدول عن التمتع إلى القران مع سعة الوقت وعدم العذر فلا يسوغ، لأنه عدول إلى المفضول وترك للفاضل، لكن نقول لهذه المرأة لا فرق بينكما أنت وزوجك إلا في السعي فقط إن كان زوجك لن يطوف إلا مع طواف الوداع فأخري أنت الطواف واسعي بعده، ولا شيء عليك إن شاء الله.
أي الأمرين أفضل التعجل أم التأخر؟ وهل يجوز لصاحب المخيم والحملة أن يجبر من معه على التعجل تبعًا للعقد؟
الأفضل بلا شك ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو عدم التعجل، أي الجلوس بمنى يوم الثالث عشر فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل إلا الأفضل.
أما كون أصحاب الحملة أو المخيم يجبرون الناس على التعجل فليس لهم ذلك، إلا إذا كانوا قد أخبروا الحجاج بأنهم سيتعجلون، فمن وافق بالسفر معهم بناءً على هذا الشرط فليس له الحق في طلب عدم التعجل، وإن كان الأولى لأصحاب الحملات والمخيمات أن لا يشترطوا على الناس التعجل، وذلك لتشجيع الناس على الطاعة والتمسك بالسنة، لكن ما دام الأمر منصوصًا عليه في العقد بينهما، فالعقد شريعة المتعاقدين، والله قد أوجب الوفاء بالعقود والشروط إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا.
هل هناك عيب شرعي يمنع الخطيب في خطبة عرفة من تناول الأحوال السياسية للبلاد الإسلامية مثل قضية القدس؟
الحج من أعظم شعائر الإسلام ودعوة الناس بمعرفة أحكامه هو الأنسب وبخاصة في هذه الفترة التي عم فيها الجهل بأحكام الحج.