فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 4728

وقد شرط العلماء في خروجهن شروطًا، منها أَلا تمسَّ طِيبًا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أَيُّما امرأةٍ أصابتْ بَخُورًا فلا تَشْهَدْ معنا العشاء". ويلحق بالبخور ما في معناه.

ومنها: أن تخرج في خَشِّ ثيابها، وأَنْ لا تَتَحَلَّى بِحَلْيٍ يَظهر أثرُه، وأن لا يُزاحمن الرجالَ. وزاد بعضُهم في الشروط: أن يكون ذلك ليلًا.

الْمَسْبُوقُ: ولا يَحْصُلُ فَضْلُهَا بِأَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ

لما خرَّجه مالك والبخاري ومسلم، عنه عليه الصلاة والسلام:"من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".

ابن عبد السلام: وحملَه المالكيةُ على فضيلة [76/ ب] الجماعةِ والوقتِ، وقَصَرَه بعضُهم على الوقت، لأن لفظَه قريبٌ مِن لفظ:"من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ...."الحديث.

ولا يُطِيلُ الإِمَامُ لإِدْرَاكِ أَحَدٍ

قال في النوادر: ومن العتبية مِن سماع ابن القاسم قال: ولا يَنتظر الإمامُ مَن رآه أو حَسَّ به مُقْبِلًا. قال ابن حبيب: إذا كان راكعًا فلا يَمُدُّ في ركوعه. وكذلك قال اللخمي: ومَنْ وراءه أعظمُ عليه حقًّا ممن يأتي. انتهى.

وجوز سحنونُ الإطالةَ، واختاره عياضٌ، وحديثُ:"مَن يتصدق على هذا". وتخفيفُه عليه الصلاة والسلام من أجل بكاء الصغير، والوقوفُ في صلاة الخوف لأجل إدراك الطائفة الثانية يَدُلُّ له، وانظرْ هل يجوز إطالة الصلاة كلها لهذا أمْ لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت