فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 23 من 25

ولذلك ، فهذا القول قويٌ من حيث تفريقه بين الضعفة وغيرهم ، ولكن يرد عليه أنه يمنع الأقوياء من الرمي قبل طلوع الشمس ، وليس لهم على ذلك دليلٌ يصح فيما ظهر لي .

القول الخامس / أن وقت رمي جمرة العقبة يبدأ من منتصف ليلة النحر بالنسبة للضعفة ، وأما الأقوياء

فيبدأ في حقهم من طلوع الفجر .

وهذا القول أيضًا أراد أصحابه الجمع بين الأدلة بهذا التفصيل ، فحملوا الأدلة المحتج

بها على الرمي ليلًا على أنها رخصة للضعفة ، والأدلة الواردة في المنع من الرمي قبل

طلوع الشمس على الاستحباب ، وإنما حملوه ( أعني: حديث ابن عباس ) على

الاستحباب لأمرين:

1/ أن هذا الحديث قد روي بلفظ:"لا ترموا الجمرة إلا مصبحين". وفي رواية:

"فرمينا الجمرة مع الفجر".

فقوله ( مصبحين ) معناه: حتى تدخلوا في الصباح ، وهذا يحصل بأول الفجر

ويؤيد هذا ، الروايةُ الأخرى:"فرمينا الجمرة مع الفجر".

وبناءً على ذلك تكون رواية:"لا ترموا حتى تطلع الشمس"ليست على

ظاهرها ، فتُحمل على الاستحباب .

2/ أن ابن المنذر قد حكى الإجماع على أن من رمى بعد الفجر وقبل طلوع

الشمس فإنه يجزئه ، قال:"ولو علمت أحدًا قال: لا يجزيه قبل طلوع"

الشمس ، لقلت به". التمهيد ( فتح البر 9/ 59 ) و فتح الباري ( 3 / 674) "

تعقيب ... هذا القول يقارب قوةَ القول الذي قبله ، وهو - فيما يظهر - اختيار من القولين( الثاني

والثالث )فوافقوا القولَ الثاني بالنسبة للضعفة ، والقولَ الثالث بالنسبة للأقوياء .

ويرد على هذا القول ما يلي:

1/ تقييدهم ابتداءَ وقت رمي الضعفة بـ ( منتصف الليل ) لا دليلَ عليه ، وقد سبق

بيان ذلك عند مناقشة القول الثاني ، وأن الصواب تقييده بـ ( غيبوبة القمر ) .

2/ استدلالهم برواية:"لا ترموا إلا مصبحين". سبق مناقشته عند التعقيب على

القول الثالث.

3/ حكاية ابن المنذر للإجماع يَرِدُ عليها مخالفة الثوري وغيره ممن يرى عدم جواز الرمي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت