فهرس الكتاب

الصفحة 4920 من 10385

أقول: روى ابن شهاب الزهري وجماعة، عن عمرة، عن عائشة في القطع في ربع دينار، واختلفوا. ثم وقع خلاف عن بعض أصحاب الزهري، ثم وقع خلاف يسير عن ابن عيينة في روايته عن الزهري. وهذا الذي ذكره الطحاوي هو رواية يونس بن عبد الأعلى، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة. وهكذا رواه جماعة عن ابن عيينة، منهم يحيى بن يحيى عنك مسلم [1] ، وأحمد في"مسنده" [2] ، وإسحاقُ وقتيبةُ عند النسائي [3] . وخالفهم جماعة عن ابن عيينة.

قال ابن حجر في"الفتح" [4] :"أورده الشافعي والحميدي وجماعة عن ابن عيينة بلفظ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد - الحديث". ولفظ الشافعي كما في"مسنده" [5] بهامش"الأم" (ج 6 ص 254) :"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: القطع في ربع دينار". ولفظ الحميدي كما ذكره الطحاوي [6] فيما بعد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"تُقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا". [2/ 112] وأخرجه الطحاوي [7] فيما بعدُ من طريق الحجاج بن منهال عن ابن عيينة، ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"السارق إذا سرق ربعَ دينار قُطِع".

(1) رقم (1684) .

(2) رقم (24078) ومن طريقه أبو داود (4383) .

(5) (2/ 83 - ترتيب السندي) . وهو في كتاب"الأم" (7/ 372) .

(6) "معاني الآثار" (3/ 166) . وهو في"مسند الحميدي" (279) بلفظ:"القطع في ربع دينار فصاعدًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت