فهرس الكتاب

الصفحة 3096 من 10385

-صلى الله عليه وسلم - فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا، فما ننفق منها؟ فأنزل الله: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219] ، وكان قبل ذلك ينفق ماله حتى ما يجد ما يتصدق به ومالا يأكل [1] ، حتى يتصدق عليه"."

وفيه [2] :"وأخرج عبد بن حميد عن الحسن في قوله: {قُلِ الْعَفْوَ} ، قال: ذلك أن لا تجد (كذا) [3] مالك، ثم تقعد تسأل الناس".

وأخرج الشيخان [4] وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول".

وفي رواية لمسلم [5] وغيره:"أفضل الصدقة ما ترك غنًى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول"تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني، إلى من تدعني؟

(1) كذا في الأصل وفي"الدر المنثور"، وصوابه:"ولا ما يأكل"كما في"تفسير ابن أبي حاتم" (2048) .

(2) "الدر المنثور" (1/ 607) .

(3) صوابه:"أن لا تجهد"، كما في"تفسير ابن كثير" (1/ 243) عن عبد بن حميد.

(4) البخاري: كتاب الزكاة, باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (1426) . ولم يخرجه مسلم عن أبي هريرة وإنما أخرجه عن حكيم بن حزام في كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى (1034) .

(5) بل في رواية البخاري: كتاب النفقات، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال (5355) . وقوله:"تقول المرأة ... إلى من تدعني"ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - بل هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت