فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 545

وألف أخرى تأخذها الابنة مهرها على المكاتب والألف الباقية للابنة منها الربع لأنها امرأته وما بقى فلابن السيد لأن النساء لا يرثن بالولاء إلا ما اعتقن أو اعتق من اعتقن

وهكذا ذكر هذه المسألة في كتاب الزيادات. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت