الصفحة 17 من 41

1-يعمل على غلبة الظن، فيعتبر أنه ركع ركوعين فعلًا.

2-وحيث إنه قد فرغ منهما وانتهى، فلا يلزمه شئ.

3-يسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.

مسألة [41]

تذكر أو ذُكِّر - بعد الصلاة - أنه قد ركع ركوعين في ركعة واحدة، فماذا يفعل ؟

الجواب:

يسجد للسهو - وهو جالس - متى علم بذلك، طال الفصل أم قصر، يُكبِّرُ عند كلِّ خفضٍ ورفعٍ، بدون تكبيرة إحرام (!) ثم يسلم، والله تعالى أعلم.

مسألة [42]

غلب على ظنه - بعد الصلاة - أنه ركع ركوعين في ركعة واحدة ولم يتأكد من ذلك، فماذا يفعل .

الجواب:

لا شئ عليه، والله تعالى أعلم.

مسألة [43]

شك - بعد الصلاة - أنه ركع ركوعين في ركعة، فماذا يفعل ؟

الجواب:

لا شئ عليه أيضًا، والله تعالى أعلم.

مسألة [44]

تذكر يقينًا أو ذُكِّر - بعد أن انتقض وضوءه - أنه ركع ركوعين في ركعة واحدة، فماذا يفعل ؟

الجواب:

يتوضأ - متى علم بذلك - ويسجد للسهو، وهو جالس، ثم يسلم، والله تعالى أعلم.

الموضع الخامس: الإمام والمُأتم في الركوع ..

وفيه ست مسائل:

مسألة [45]

ترك الإمام الركوع ناسيًا، وسجد مباشرة، فما حكم الإمام والمأموم ؟

الجواب:

1-يجب على المأموم أن ينبه الإمام لقوله - صلى الله عليه وسلم -"فإذا نسيت فذكرونى"رواه الشيخان عن ابن مسعود، والأمر يقتضى الوجوب.

2-هذا التنبيه يكون بالتسبيح"سبحان الله"، لقوله - صلى الله عليه وسلم -"من نابه شئ من صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء"رواه الشيخان عن سهل بن سعد .

3-إذا تنبه الإمام لسهوه فإنَّ حُكمَه حكم المنفرد في جبر صلاته، (فيرجع مباشرة إلى هيئة الركوع من غير تكبير) .

4-وإن مضى في صلاته، بعد التسبيح له، جازمًا بيقين نفسه، فيجب على المأموم متابعتُه "فإنما جُعل الإمام ليُأْتَمَّ به فلا تختلفوا عليه". [خ 1801، م 2/18]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت