1-يعمل على غلبة الظن، فيعتبر أنه ركع ركوعين فعلًا.
2-وحيث إنه قد فرغ منهما وانتهى، فلا يلزمه شئ.
3-يسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [41]
تذكر أو ذُكِّر - بعد الصلاة - أنه قد ركع ركوعين في ركعة واحدة، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يسجد للسهو - وهو جالس - متى علم بذلك، طال الفصل أم قصر، يُكبِّرُ عند كلِّ خفضٍ ورفعٍ، بدون تكبيرة إحرام (!) ثم يسلم، والله تعالى أعلم.
مسألة [42]
غلب على ظنه - بعد الصلاة - أنه ركع ركوعين في ركعة واحدة ولم يتأكد من ذلك، فماذا يفعل .
الجواب:
لا شئ عليه، والله تعالى أعلم.
مسألة [43]
شك - بعد الصلاة - أنه ركع ركوعين في ركعة، فماذا يفعل ؟
الجواب:
لا شئ عليه أيضًا، والله تعالى أعلم.
مسألة [44]
تذكر يقينًا أو ذُكِّر - بعد أن انتقض وضوءه - أنه ركع ركوعين في ركعة واحدة، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يتوضأ - متى علم بذلك - ويسجد للسهو، وهو جالس، ثم يسلم، والله تعالى أعلم.
الموضع الخامس: الإمام والمُأتم في الركوع ..
وفيه ست مسائل:
مسألة [45]
ترك الإمام الركوع ناسيًا، وسجد مباشرة، فما حكم الإمام والمأموم ؟
الجواب:
1-يجب على المأموم أن ينبه الإمام لقوله - صلى الله عليه وسلم -"فإذا نسيت فذكرونى"رواه الشيخان عن ابن مسعود، والأمر يقتضى الوجوب.
2-هذا التنبيه يكون بالتسبيح"سبحان الله"، لقوله - صلى الله عليه وسلم -"من نابه شئ من صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء"رواه الشيخان عن سهل بن سعد .
3-إذا تنبه الإمام لسهوه فإنَّ حُكمَه حكم المنفرد في جبر صلاته، (فيرجع مباشرة إلى هيئة الركوع من غير تكبير) .
4-وإن مضى في صلاته، بعد التسبيح له، جازمًا بيقين نفسه، فيجب على المأموم متابعتُه "فإنما جُعل الإمام ليُأْتَمَّ به فلا تختلفوا عليه". [خ 1801، م 2/18]